مادة madda
مرسوم رقم 2.09.674

قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يتعلق بجهاز تحديد الموقع والرصد المستمر لسفن الصيد البحري (رقم 2.09.674)

فهرس النص · 12 مادة

المادة الأولى

إن جهاز تحديد الموقع والرصد المستمر الذي يستعمل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لإرسال المعطيات والذي يجب أن تتوفر عليه سفن الصيد المنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.09.674 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) ، باستثناء السفن غير المجسرة التي تفوق سعتها الإجمالية ثلاث (3) وحدات السعة وسفن الصيد التي لا تتوفر على إمداد كهربائي بواسطة تيار مستمر ذي جهد إسمي يعادل 32 فولت )32 V( مع حيز لتغيير الجهد يتراوح بين 10 فولت )10 V( و 32 فولت )32 V( ، هو الآتي :

  1. –نظام تحديد الموقع والرصد المستمر الذي يستعمل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لإرسال المعطيات المعتمد من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذا المجال.

المادة 2

تتضمن لائحة الآلات والمعدات الضرورية التي يتكون منها جهاز تحديد الموقع والرصد المستمر المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.674 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) ما يلي:

  1. أ)منارة بحرية تشتمل على العناصر التالية:
  2. –جهاز اتصال يتكون من مرسل ومستقبل يضمن الإرسال والاستقبال عبر الأقمار الصناعية، وتتوفر فيه وظيفة الرصد عن طريق نظام تحديد الموقع والرصد )GPS( أو ما يعادله يتميز بدقة تقل عن مائة (100) متر؛
  3. –جهاز هوائي متعدد الاتجاهات، يسمح برصد سفينة الصيد والاتصال عبر الأقمار الصناعية باستعمال النظام المشار إليه في المادة الأولى أعلاه؛

يمكن أن يكون جهاز الاتصال والجهاز الهوائي منفصلين أو مندمجين في ما بينهما.

عندما يكون جهاز الاتصال والجهاز الهوائي منفصلين، وجب الربط بينهما بواسطة سلك مصمم لهذا الغرض يتم اختياره بحيث يعمل على تقليص ضعف الإشارات المرسلة.

  1. ب)بطارية احتياطية ذات طاقة ذاتية دون شحن لا تقل عن ثمانية وأربعين (48) ساعة، يحتفظ بها مشحونة تمكن المنارة البحرية من إرسال موقعها على مدار كل (2) ساعتين؛
  2. ج)نظام التبادل يمكن من التدبير بين مصدر تزويد السفينة بالطاقة والبطارية الاحتياطية لجهاز تحديد الموقع والرصد المستمر ويضمن التحول إلى الجهد الأدنى لتشغيل المنارة. ويجب أن يضمن هذا النظام، أيضا، دور مثبت الضغط.

المادة 3

يجب أن يضمن جهاز تحديد الموقع والرصد المستمر للسفن الذي يتعين، طبقا لمقتضيات المادة 2 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.674 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010)، أن يكون ملائما لتجهيزات الاستقبال، الوظائف المسماة »الواجهات« التالية:

  1. أ)واجهة من أجل التزود بالتيار الكهربائي المستمر؛
  2. ب)واجهة آمنة للربط بحاسوب عن طريق برنامج معلوماتي )logiciel( خاص يمكن من ضبط إعدادات، وبرمجة، وتحميل بيانات المواقع الجغرافية، وإرسال المعطيات المتعلقة بالملاحة وبأنشطة الصيد الذي تمارسه السفينة، وكذا من الاطلاع على المعطيات المذكورة؛
  3. ج)واجهات أخرى تمكن، على الأقل، من الربط بالتيار الكهربائي، ومعدات استشعار الحرارة، والمعطيات الفيزيوكيميائية، وكذا إرسال معلومات تتعلق بوضعية الواجهات المذكورة؛
  4. د)وعند الاقتضاء، واجهة برنامج معلوماتي تمكن من ملاءمة الجهاز مع تجهيزات الاستقبال.

علاوة على ذلك، يجب أن يكون الجهاز قادرا على الاشتغال باستمرار اعتبارا لدرجات الحرارة المسجلة بالمغرب وأن يتوفر على ولوج آمن باستعمال »كلمة سر« ومن الحماية الكهربائية ضد الجهد العالي وعكس القطبية. ويجب أن يتوفر كذلك على ذاكرة ثابتة لتخزين المعطيات.

يجب أن يمكن الجهاز المذكور من تسجيل وحفظ المعلومات المتعلقة التي تمكن من التعرف عليه، بصفة مستمرة، ولمدة لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر والمعلومات المتعلقة بالمواقع الجغرافية المتتالية للسفينة وبإشارات الإنذار، وكذا، إذا لزم الأمر، وبالملاحة وعمليات الصيد مع إمكانية إحداث ومسك يومية محينة ومؤرخة تتضمن المعلومات المذكورة.

المادة 4

يجب أن يكون جهاز تحديد الموقع والرصد المستمر للسفن قادرا، من الناحية التقنية، على الاتصال عن بعد مع المركز الوطني لمراقبة سفن الصيد التابع لقطاع الصيد البحري من أجل:

  1. –إرسال المعطيات المتعلقة بموقع السفينة الجغرافي ، وسرعتها ، ووجهتها ، وعند الضرورة ، المعطيات المتعلقة بالملاحة وعمليات الصيد بطريقة آلية ووفق فترات منتظمة تتم برمجتها حسب المستويات ؛
  2. –إرسال رسائل الإنذار بطريقة آلية وفورية ، لاسيما في حالة توقف الجهاز الهوائي والسياج الجغرافي )geofencing( وتغير طريقة التزود بالطاقة الكهربائية أو الاشتغال بواسطة الشحن من البطارية. ويجب أن تتضمن الرسائل المذكورة موقع السفينة الجغرافي وسرعتها، ووجهتها وقت إطلاق الإنذار؛
  3. –التوصل بأوامر من أجل برمجة الفترات المنتظمة لتسجيل المواقع الجغرافية وإرسالها بطريقة آلية ، وكذا تسجيل رسائل الإنذار وإرسالها بطريقة آلية ؛
  4. –الإجابة على طلب تحديد الموقع الجغرافي )polling( بإرسال رسالة تبين موقع السفينة ، وسرعتها ، ووجهتها بطريقة آلية وفورية ؛
  5. –إرسال واستقبال رسائل تتعلق بنشاط السفينة ؛
  6. –استقبال إرشادات تتعلق بالمناطق الجغرافية يصدرها المركز وتخزينها.

المادة 5

يجب أن يثبت صندوق جهاز تحديد موقع ورصد سفن الصيد المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه داخل قمرة قيادة السفينة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.674 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) وأن يتوفر على أضواء مرئية تشير، على الخصوص، إلى حالة الإمداد بالطاقة ووضعية الاتصال بالأقمار الصناعية.

يجب تثبيت الجهاز الهوائي في أعلى السفينة وأن تكون له رؤية شاملة وألا يحول بينه وبين الأقمار الصناعية المستعملة أي عائق.

المادة 6

يجب استخدام جميع الآلات والتجهيزات المكونة لجهاز تحديد الموقع والرصد المستمر وجميع المعدات الراديوكهربائية المستعملة من طرف هذا الجهاز طبقا للتنظيم الجاري به العمل في مجال المواصلات.

المادة 7

من أجل تسليم شهادات المطابقة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.674 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010)، تقوم المصلحة المختصة بمديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري، بتقييم مطابقة نماذج أجهزة تحديد الموقع والرصد المستمر المعنية مع تجهيزات الاستقبال. يكون هذا التقييم موضوع تقرير يبين مطابقة أو عدم مطابقة الجهاز مع التجهيزات المذكورة.

يجب إعداد شهادة المطابقة وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 1 بهذا القرار.

المادة 8

يمكن لسفن الصيد الحاملة للعلم الأجنبي المستفيدة من رخصة الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة والمنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.674 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) والمتوفرة على جهاز تحديد الموقع والرصد المستمر يتوفر على المميزات والضمانات المماثلة لتلك المنصوص عليها في هذا القرار ، الاستمرار في استعمال الجهاز الذي تتوفر عليه إذا نص الاتفاق الذي تم بموجبه الترخيص لها بالصيد على أن المعلومات التي يوفرها الجهاز المذكور ، يجب أن ترسل إلى المركز الوطني لمراقبة سفن الصيد لقطاع الصيد البحري. وفي حالة العكس، يجب على هذه السفن أن تجهز، قبل ولوج المناطق المرخص لها بالصيد فيها، بجهاز لتحديد الموقع والرصد المستمر مطابق لهذا القرار.

المادة 9

يجب أن يتم الإخبار عن موقع السفينة، وسرعتها، ووجهتها المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.674 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) وفق فترات منتظمة تحدد في أربع (4) ساعات.

المادة 10

يجب أن يكون السجل المخصص لتقييد أعطاب نظام تحديد الموقع والرصد المستمر أو عدم اشتغاله أو توقفاته المنصوص عليه في المادة 13 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.674 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010)، مطابقا للنموذج المحدد في الملحق رقم 2 بهذا القرار.

المادة 11

ينسخ قرار وزير الفلاحة والصيد البحري رقم 3338.10 الصادر في 10 محرم 1432 (16 ديسمبر 2010) المتعلق بنظام تحديد موقع ورصد سفن الصيد البحري.

المادة 12

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من جمادى الآخرة 1440 (7 مارس 2019).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

المملكة المغربية وزارة العول مديرية التشريم والدرامات) سالا حق يشوار وزير الفللاحة والصبيد اليحري والتتمية القروية والطياد والقابات رقم 574.19 الصبادر 3 29 من sales الآخرة 1440 }7 فارس 2019( المتعلق تحت يك الملوقع المتحق 1 ANMEXE 1 اتممئقة السغربية Revaume du Maroc وزارة القائعة وانسيد البحري و التنعية القروية و المياة و القابات Fécihre marilinne, هل Ministère de l'Agriculture, de du Développement rural at des Eaux et forèts Certificat de conformité شهادة المطايفة اترقم série : 210101061011 1 19 tel ون دهم المت بعلو بي عه مج سمه سدم مه عم و فوج سم سوه موه مور عم عم مه معدو و لا عل Délivré auprés détégadinn des pêches 0 7 marbtinses de : ie Pl اسم Mens du navire : RIRE LS رقدٍ تعمجيل للسطيئة 5 1100 ”2211 : Ne d'immatriculaiéon رهز اللماع اسم سه همي مو موه عه مهن سمس سمه ميم وموم و و مه Tadbcatif d'appel rudèo :

الجيار : 31216011101111 : الأإاتعن جوزل السلف : Type: 2100 EPEELT LICE DT SE Etes CELL المصطع ؛ 231101111110000 : Fabricant 3 الثعريق عير ةا سمي سمو عمسو ومو ويه لاكقاهع ككاهم هك مغصسكم اتقمر المستاعي : : sateitaire celdh pi ا ال 11 0 de ل Numéro dé UE TS UT الاستقبال + : 0 11 نا السفيتة سمه عمو و ديوع مك امه هه هن سم عه و سيو Favbllon du anvire anne iannmeemase مجهز المقينة : Armabeur : sanncreencn ce scan mess annee nemnnmoenecece ete acc es ess aananne امخض ذاتي" : 310010101010101 : عسوأعرطم Personne لطس معتري* ع 0 1 216 : Fersonne morales ل 225222522 009333011122222 الشهادة صالعة إلى غدية ببب001010101 ااا certificat hot y pen en لتصيت : licence de pêche Rene nec rectc rene cec titine cena ملا Référence de Référence de lu Dieence ANRT commen OU M Rabeut dif Lods do ye الوكالة 8 deg نتقتون السراصلات + d'excphotierkon تاريخ آخر قحص Aus للسقيئة اا Date de la dembbre Visite de نورشع متدوب اتضيد البحري. وعم موه وعم موه موه وه م مد سوه م فده موف قوع 1 212 des pécher فموةتند حمخصية april rés مد سام JA 7 mar JON أل موعت 28 qu لالسبة قتمر d'anrété عق 7 عتمت" 1 بك ae der cordon ممعت Ce اعمج كف af lente سمنمسمسوليولم l'or aber iaitas أسجيوجم Eure نامك آل de pêche. مستخحصد of de fvcalieation continee der عه اوم de كتحت لم دمجم de قت panne or en ولك en sex منت de Lecalirasens بن لكو مم1 اسك déapanif de مك regrae de réparation معاف مدهلا à 1 1ع ملمك. هلم اتشهانا طية لدادة 7 من القرائر رقم 374.19 السادر فى 2 Ce جمائى EM 711341 مارس يتطق تعنيذ المرقع وارسد Sont spas أثناء القبام. لقحسي سكام اللسطينة؛: وحاد من CM إسلاح جواز تسرد المولاع والرعت أي أني Mile عطلبه أ اتجتيده. لل[ ANNEXE?

Royaume du Maroc A 5 البدري و لفررية و Ministre de l'Agriculture, del Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux ét forts REGISTRE DES DÉFAILLANCES, NON-FONCTIONNEMENT ET ARRETS DU DISPOSITIF DE POSITIONNMENET ET DE LOCALISATION CONTINUE DES NAVIRES DE PECHE Jp du تهاب pie) lp لسلن Qu pal Nomdunaue Mateuedu Plon Tyoedeplehe Membre de Date dela Gtedels Poskion Posklon Outesdes Dit Observations الوا Lite Mes d'enegltremint ا اا navire mesges oodlon MEL. préckdente uante manquants élu يلم [y ارم gli id Quid) gidd Add LD تريغ dau 7 2 سر اه ال كه كاك كاك 550508 ال SL ne ل ا اك اس AR RE RS RE 7 الاك كك كد كا اس ود 11