مادة madda
FR

ف 1يجب أن يضمن جهاز تحديد الموقع والرصد المستمر للسفن الذي يتعين، طبقا لمقتضيات المادة 2 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.674 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010)، أن يكون ملائما لتجهيزات الاستقبال، الوظائف المسماة »الواجهات« التالية:

  1. أ)واجهة من أجل التزود بالتيار الكهربائي المستمر؛
  2. ب)واجهة آمنة للربط بحاسوب عن طريق برنامج معلوماتي )logiciel( خاص يمكن من ضبط إعدادات، وبرمجة، وتحميل بيانات المواقع الجغرافية، وإرسال المعطيات المتعلقة بالملاحة وبأنشطة الصيد الذي تمارسه السفينة، وكذا من الاطلاع على المعطيات المذكورة؛
  3. ج)واجهات أخرى تمكن، على الأقل، من الربط بالتيار الكهربائي، ومعدات استشعار الحرارة، والمعطيات الفيزيوكيميائية، وكذا إرسال معلومات تتعلق بوضعية الواجهات المذكورة؛
  4. د)وعند الاقتضاء، واجهة برنامج معلوماتي تمكن من ملاءمة الجهاز مع تجهيزات الاستقبال.

ف 2علاوة على ذلك، يجب أن يكون الجهاز قادرا على الاشتغال باستمرار اعتبارا لدرجات الحرارة المسجلة بالمغرب وأن يتوفر على ولوج آمن باستعمال »كلمة سر« ومن الحماية الكهربائية ضد الجهد العالي وعكس القطبية. ويجب أن يتوفر كذلك على ذاكرة ثابتة لتخزين المعطيات.

ف 3يجب أن يمكن الجهاز المذكور من تسجيل وحفظ المعلومات المتعلقة التي تمكن من التعرف عليه، بصفة مستمرة، ولمدة لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر والمعلومات المتعلقة بالمواقع الجغرافية المتتالية للسفينة وبإشارات الإنذار، وكذا، إذا لزم الأمر، وبالملاحة وعمليات الصيد مع إمكانية إحداث ومسك يومية محينة ومؤرخة تتضمن المعلومات المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.09.674 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يتعلق بجهاز تحديد الموقع والرصد المستمر لسفن الصيد البحري (رقم 2.09.674)

المادة الأولى – المادة 12
  1. المادة الأولىإن جهاز تحديد الموقع والرصد المستمر الذي يستعمل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لإرسال المعطيات والذي يجب أن تتوفر عليه سفن الصيد المنصوص عليها في المادة 1 من ال
  2. المادة 2تتضمن لائحة الآلات والمعدات الضرورية التي يتكون منها جهاز تحديد الموقع والرصد المستمر المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.674 الصادر في 3
  3. المادة 3يجب أن يضمن جهاز تحديد الموقع والرصد المستمر للسفن الذي يتعين، طبقا لمقتضيات المادة 2 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.674 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 م
  4. المادة 4يجب أن يكون جهاز تحديد الموقع والرصد المستمر للسفن قادرا، من الناحية التقنية، على الاتصال عن بعد مع المركز الوطني لمراقبة سفن الصيد التابع لقطاع الصيد البحري من
  5. المادة 5يجب أن يثبت صندوق جهاز تحديد موقع ورصد سفن الصيد المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه داخل قمرة قيادة السفينة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم الس
  6. المادة 6يجب استخدام جميع الآلات والتجهيزات المكونة لجهاز تحديد الموقع والرصد المستمر وجميع المعدات الراديوكهربائية المستعملة من طرف هذا الجهاز طبقا للتنظيم الجاري به ال
  7. المادة 7من أجل تسليم شهادات المطابقة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.674 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010)، تقوم المصلحة المختصة
  8. المادة 8يمكن لسفن الصيد الحاملة للعلم الأجنبي المستفيدة من رخصة الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة والمنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.674 الصا
  9. المادة 9يجب أن يتم الإخبار عن موقع السفينة، وسرعتها، ووجهتها المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.674 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 201
  10. المادة 10يجب أن يكون السجل المخصص لتقييد أعطاب نظام تحديد الموقع والرصد المستمر أو عدم اشتغاله أو توقفاته المنصوص عليه في المادة 13 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.674
  11. المادة 11ينسخ قرار وزير الفلاحة والصيد البحري رقم 3338.10 الصادر في 10 محرم 1432 (16 ديسمبر 2010) المتعلق بنظام تحديد موقع ورصد سفن الصيد البحري.
  12. المادة 12ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 12 مادة