المادة 2
ف 1تتضمن لائحة الآلات والمعدات الضرورية التي يتكون منها جهاز تحديد الموقع والرصد المستمر المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.674 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) ما يلي:
- أ)منارة بحرية تشتمل على العناصر التالية:
- –جهاز اتصال يتكون من مرسل ومستقبل يضمن الإرسال والاستقبال عبر الأقمار الصناعية، وتتوفر فيه وظيفة الرصد عن طريق نظام تحديد الموقع والرصد )GPS( أو ما يعادله يتميز بدقة تقل عن مائة (100) متر؛
- –جهاز هوائي متعدد الاتجاهات، يسمح برصد سفينة الصيد والاتصال عبر الأقمار الصناعية باستعمال النظام المشار إليه في المادة الأولى أعلاه؛
ف 2يمكن أن يكون جهاز الاتصال والجهاز الهوائي منفصلين أو مندمجين في ما بينهما.
ف 3عندما يكون جهاز الاتصال والجهاز الهوائي منفصلين، وجب الربط بينهما بواسطة سلك مصمم لهذا الغرض يتم اختياره بحيث يعمل على تقليص ضعف الإشارات المرسلة.
- ب)بطارية احتياطية ذات طاقة ذاتية دون شحن لا تقل عن ثمانية وأربعين (48) ساعة، يحتفظ بها مشحونة تمكن المنارة البحرية من إرسال موقعها على مدار كل (2) ساعتين؛
- ج)نظام التبادل يمكن من التدبير بين مصدر تزويد السفينة بالطاقة والبطارية الاحتياطية لجهاز تحديد الموقع والرصد المستمر ويضمن التحول إلى الجهد الأدنى لتشغيل المنارة. ويجب أن يضمن هذا النظام، أيضا، دور مثبت الضغط.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.09.674 — madda.ma
قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يتعلق بجهاز تحديد الموقع والرصد المستمر لسفن الصيد البحري (رقم 2.09.674)
المادة الأولى – المادة 12- المادة الأولىإن جهاز تحديد الموقع والرصد المستمر الذي يستعمل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لإرسال المعطيات والذي يجب أن تتوفر عليه سفن الصيد المنصوص عليها في المادة 1 من ال
- المادة 2تتضمن لائحة الآلات والمعدات الضرورية التي يتكون منها جهاز تحديد الموقع والرصد المستمر المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.674 الصادر في 3
- المادة 3يجب أن يضمن جهاز تحديد الموقع والرصد المستمر للسفن الذي يتعين، طبقا لمقتضيات المادة 2 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.674 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 م
- المادة 4يجب أن يكون جهاز تحديد الموقع والرصد المستمر للسفن قادرا، من الناحية التقنية، على الاتصال عن بعد مع المركز الوطني لمراقبة سفن الصيد التابع لقطاع الصيد البحري من
- المادة 5يجب أن يثبت صندوق جهاز تحديد موقع ورصد سفن الصيد المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه داخل قمرة قيادة السفينة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم الس
- المادة 6يجب استخدام جميع الآلات والتجهيزات المكونة لجهاز تحديد الموقع والرصد المستمر وجميع المعدات الراديوكهربائية المستعملة من طرف هذا الجهاز طبقا للتنظيم الجاري به ال
- المادة 7من أجل تسليم شهادات المطابقة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.674 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010)، تقوم المصلحة المختصة
- المادة 8يمكن لسفن الصيد الحاملة للعلم الأجنبي المستفيدة من رخصة الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة والمنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.674 الصا
- المادة 9يجب أن يتم الإخبار عن موقع السفينة، وسرعتها، ووجهتها المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.674 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 201
- المادة 10يجب أن يكون السجل المخصص لتقييد أعطاب نظام تحديد الموقع والرصد المستمر أو عدم اشتغاله أو توقفاته المنصوص عليه في المادة 13 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.674
- المادة 11ينسخ قرار وزير الفلاحة والصيد البحري رقم 3338.10 الصادر في 10 محرم 1432 (16 ديسمبر 2010) المتعلق بنظام تحديد موقع ورصد سفن الصيد البحري.
- المادة 12ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.