المادة 4
يجب أن يكون جهاز تحديد الموقع والرصد المستمر للسفن قادرا، من الناحية التقنية، على الاتصال عن بعد مع المركز الوطني لمراقبة سفن الصيد التابع لقطاع الصيد البحري من أجل:
- –إرسال المعطيات المتعلقة بموقع السفينة الجغرافي ، وسرعتها ، ووجهتها ، وعند الضرورة ، المعطيات المتعلقة بالملاحة وعمليات الصيد بطريقة آلية ووفق فترات منتظمة تتم برمجتها حسب المستويات ؛
- –إرسال رسائل الإنذار بطريقة آلية وفورية ، لاسيما في حالة توقف الجهاز الهوائي والسياج الجغرافي )geofencing( وتغير طريقة التزود بالطاقة الكهربائية أو الاشتغال بواسطة الشحن من البطارية. ويجب أن تتضمن الرسائل المذكورة موقع السفينة الجغرافي وسرعتها، ووجهتها وقت إطلاق الإنذار؛
- –التوصل بأوامر من أجل برمجة الفترات المنتظمة لتسجيل المواقع الجغرافية وإرسالها بطريقة آلية ، وكذا تسجيل رسائل الإنذار وإرسالها بطريقة آلية ؛
- –الإجابة على طلب تحديد الموقع الجغرافي )polling( بإرسال رسالة تبين موقع السفينة ، وسرعتها ، ووجهتها بطريقة آلية وفورية ؛
- –إرسال واستقبال رسائل تتعلق بنشاط السفينة ؛
- –استقبال إرشادات تتعلق بالمناطق الجغرافية يصدرها المركز وتخزينها.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.09.674 — madda.ma
قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يتعلق بجهاز تحديد الموقع والرصد المستمر لسفن الصيد البحري (رقم 2.09.674)
المادة الأولى – المادة 12- المادة الأولىإن جهاز تحديد الموقع والرصد المستمر الذي يستعمل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لإرسال المعطيات والذي يجب أن تتوفر عليه سفن الصيد المنصوص عليها في المادة 1 من ال
- المادة 2تتضمن لائحة الآلات والمعدات الضرورية التي يتكون منها جهاز تحديد الموقع والرصد المستمر المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.674 الصادر في 3
- المادة 3يجب أن يضمن جهاز تحديد الموقع والرصد المستمر للسفن الذي يتعين، طبقا لمقتضيات المادة 2 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.674 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 م
- المادة 4يجب أن يكون جهاز تحديد الموقع والرصد المستمر للسفن قادرا، من الناحية التقنية، على الاتصال عن بعد مع المركز الوطني لمراقبة سفن الصيد التابع لقطاع الصيد البحري من
- المادة 5يجب أن يثبت صندوق جهاز تحديد موقع ورصد سفن الصيد المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه داخل قمرة قيادة السفينة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم الس
- المادة 6يجب استخدام جميع الآلات والتجهيزات المكونة لجهاز تحديد الموقع والرصد المستمر وجميع المعدات الراديوكهربائية المستعملة من طرف هذا الجهاز طبقا للتنظيم الجاري به ال
- المادة 7من أجل تسليم شهادات المطابقة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.674 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010)، تقوم المصلحة المختصة
- المادة 8يمكن لسفن الصيد الحاملة للعلم الأجنبي المستفيدة من رخصة الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة والمنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.674 الصا
- المادة 9يجب أن يتم الإخبار عن موقع السفينة، وسرعتها، ووجهتها المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.674 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 201
- المادة 10يجب أن يكون السجل المخصص لتقييد أعطاب نظام تحديد الموقع والرصد المستمر أو عدم اشتغاله أو توقفاته المنصوص عليه في المادة 13 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.674
- المادة 11ينسخ قرار وزير الفلاحة والصيد البحري رقم 3338.10 الصادر في 10 محرم 1432 (16 ديسمبر 2010) المتعلق بنظام تحديد موقع ورصد سفن الصيد البحري.
- المادة 12ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.