المادة 12
ف 1ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ف 2وحرر بالرباط في 29 من جمادى الآخرة 1440 (7 مارس 2019).
ف 3الإمضاء: عزيز أخنوش.
ف 4المملكة المغربية وزارة العول مديرية التشريم والدرامات) سالا حق يشوار وزير الفللاحة والصبيد اليحري والتتمية القروية والطياد والقابات رقم 574.19 الصبادر 3 29 من sales الآخرة 1440 }7 فارس 2019( المتعلق تحت يك الملوقع المتحق 1 ANMEXE 1 اتممئقة السغربية Revaume du Maroc وزارة القائعة وانسيد البحري و التنعية القروية و المياة و القابات Fécihre marilinne, هل Ministère de l'Agriculture, de du Développement rural at des Eaux et forèts Certificat de conformité شهادة المطايفة اترقم série : 210101061011 1 19 tel ون دهم المت بعلو بي عه مج سمه سدم مه عم و فوج سم سوه موه مور عم عم مه معدو و لا عل Délivré auprés détégadinn des pêches 0 7 marbtinses de : ie Pl اسم Mens du navire : RIRE LS رقدٍ تعمجيل للسطيئة 5 1100 ”2211 : Ne d'immatriculaiéon رهز اللماع اسم سه همي مو موه عه مهن سمس سمه ميم وموم و و مه Tadbcatif d'appel rudèo :
ف 5الجيار : 31216011101111 : الأإاتعن جوزل السلف : Type: 2100 EPEELT LICE DT SE Etes CELL المصطع ؛ 231101111110000 : Fabricant 3 الثعريق عير ةا سمي سمو عمسو ومو ويه لاكقاهع ككاهم هك مغصسكم اتقمر المستاعي : : sateitaire celdh pi ا ال 11 0 de ل Numéro dé UE TS UT الاستقبال + : 0 11 نا السفيتة سمه عمو و ديوع مك امه هه هن سم عه و سيو Favbllon du anvire anne iannmeemase مجهز المقينة : Armabeur : sanncreencn ce scan mess annee nemnnmoenecece ete acc es ess aananne امخض ذاتي" : 310010101010101 : عسوأعرطم Personne لطس معتري* ع 0 1 216 : Fersonne morales ل 225222522 009333011122222 الشهادة صالعة إلى غدية ببب001010101 ااا certificat hot y pen en لتصيت : licence de pêche Rene nec rectc rene cec titine cena ملا Référence de Référence de lu Dieence ANRT commen OU M Rabeut dif Lods do ye الوكالة 8 deg نتقتون السراصلات + d'excphotierkon تاريخ آخر قحص Aus للسقيئة اا Date de la dembbre Visite de نورشع متدوب اتضيد البحري. وعم موه وعم موه موه وه م مد سوه م فده موف قوع 1 212 des pécher فموةتند حمخصية april rés مد سام JA 7 mar JON أل موعت 28 qu لالسبة قتمر d'anrété عق 7 عتمت" 1 بك ae der cordon ممعت Ce اعمج كف af lente سمنمسمسوليولم l'or aber iaitas أسجيوجم Eure نامك آل de pêche. مستخحصد of de fvcalieation continee der عه اوم de كتحت لم دمجم de قت panne or en ولك en sex منت de Lecalirasens بن لكو مم1 اسك déapanif de مك regrae de réparation معاف مدهلا à 1 1ع ملمك. هلم اتشهانا طية لدادة 7 من القرائر رقم 374.19 السادر فى 2 Ce جمائى EM 711341 مارس يتطق تعنيذ المرقع وارسد Sont spas أثناء القبام. لقحسي سكام اللسطينة؛: وحاد من CM إسلاح جواز تسرد المولاع والرعت أي أني Mile عطلبه أ اتجتيده. لل[ ANNEXE?
ف 6Royaume du Maroc A 5 البدري و لفررية و Ministre de l'Agriculture, del Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux ét forts REGISTRE DES DÉFAILLANCES, NON-FONCTIONNEMENT ET ARRETS DU DISPOSITIF DE POSITIONNMENET ET DE LOCALISATION CONTINUE DES NAVIRES DE PECHE Jp du تهاب pie) lp لسلن Qu pal Nomdunaue Mateuedu Plon Tyoedeplehe Membre de Date dela Gtedels Poskion Posklon Outesdes Dit Observations الوا Lite Mes d'enegltremint ا اا navire mesges oodlon MEL. préckdente uante manquants élu يلم [y ارم gli id Quid) gidd Add LD تريغ dau 7 2 سر اه ال كه كاك كاك 550508 ال SL ne ل ا اك اس AR RE RS RE 7 الاك كك كد كا اس ود 11
سؤال عن المادة 12؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.09.674 — madda.ma
قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يتعلق بجهاز تحديد الموقع والرصد المستمر لسفن الصيد البحري (رقم 2.09.674)
المادة الأولى – المادة 12- المادة الأولىإن جهاز تحديد الموقع والرصد المستمر الذي يستعمل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لإرسال المعطيات والذي يجب أن تتوفر عليه سفن الصيد المنصوص عليها في المادة 1 من ال
- المادة 2تتضمن لائحة الآلات والمعدات الضرورية التي يتكون منها جهاز تحديد الموقع والرصد المستمر المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.674 الصادر في 3
- المادة 3يجب أن يضمن جهاز تحديد الموقع والرصد المستمر للسفن الذي يتعين، طبقا لمقتضيات المادة 2 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.674 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 م
- المادة 4يجب أن يكون جهاز تحديد الموقع والرصد المستمر للسفن قادرا، من الناحية التقنية، على الاتصال عن بعد مع المركز الوطني لمراقبة سفن الصيد التابع لقطاع الصيد البحري من
- المادة 5يجب أن يثبت صندوق جهاز تحديد موقع ورصد سفن الصيد المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه داخل قمرة قيادة السفينة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم الس
- المادة 6يجب استخدام جميع الآلات والتجهيزات المكونة لجهاز تحديد الموقع والرصد المستمر وجميع المعدات الراديوكهربائية المستعملة من طرف هذا الجهاز طبقا للتنظيم الجاري به ال
- المادة 7من أجل تسليم شهادات المطابقة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.674 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010)، تقوم المصلحة المختصة
- المادة 8يمكن لسفن الصيد الحاملة للعلم الأجنبي المستفيدة من رخصة الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة والمنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.674 الصا
- المادة 9يجب أن يتم الإخبار عن موقع السفينة، وسرعتها، ووجهتها المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.674 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 201
- المادة 10يجب أن يكون السجل المخصص لتقييد أعطاب نظام تحديد الموقع والرصد المستمر أو عدم اشتغاله أو توقفاته المنصوص عليه في المادة 13 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.674
- المادة 11ينسخ قرار وزير الفلاحة والصيد البحري رقم 3338.10 الصادر في 10 محرم 1432 (16 ديسمبر 2010) المتعلق بنظام تحديد موقع ورصد سفن الصيد البحري.
- المادة 12ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.