مادةmadda
FR

ف 1تناط بوزارة العدل مهام إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان العدالة.

ف 2تمارس وزارة العدل الصلاحيات المخولة لها وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما ما يتعلق بالمجالات التالية :

  1. –السهر على تنفيذ الاختصاصات المخولة للوزارة بمقتضى قوانين المسطرة المدنية، والمسطرة الجنائية، ومدونة الأسرة، والقوانين المتعلقة بمساعدي القضاء، وغيرها من القوانين؛
  2. –إعداد وتنفيذ السياسة الجنائية، والإشراف على النيابة العامة، والإسهام في احترام وتطوير حقوق الإنسان؛
  3. 1 -الجريدة الرسمية عدد 5940 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1432 (5 ماي 2011)، ص 2474. نسخ -2-
  4. –وضع الاستراتيجية المتعلقة بالموارد البشرية والمالية، والتجهيزات، والبنايات، والمعلوميات، وذلك بما يخدم حسن سير عمل المحاكم وتصريف العدالة؛
  5. –ممارسة الوصاية على المؤسسات العامة التابعة لوزارة العدل؛
  6. –إعداد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بمجال اختصاصات الوزارة، وإنجاز الدراسات القانونية؛
  7. –إعداد مشاريع اتفاقيات التعاون الدولي في الميدان القضائي.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.10.310 — madda.ma

مرسوم رقم 2.10.310 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل

المادة الأولى – المادة 16
  1. المادة الأولىتناط بوزارة العدل مهام إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان العدالة.
  2. المادة 2تشتمل وزارة العدل، بالإضافة إلى الديوان والمفتشية العامة، على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة .
  3. المادة 3تمارس المفتشية العامة، تحت السلطة المباشرة للوزير ،وفقا للشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.74.338 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1374 (15 يوليو 1974) بشأ
  4. المادة 4تضم الإدارة المركزية :
  5. المادة 5يمارس الكاتب العام الاختصاصات المخولة له بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات.
  6. المادة 6تناط بمديرية الشؤون المدنية المهام التالية :
  7. المادة 7تناط بمديرية الشؤون الجنائية والعفو المهام التالية :
  8. المادة 8تناط بمديرية الدراسات والتعاون والتحديث المهام التالية:
  9. المادة 9تناط بمديرية التشريع المهام التالية:
  10. المادة 10تناط بمديرية الموارد البشرية المهام التالية:
  11. المادة 11تناط بمديرية الميزانية والمراقبة المهام التالية :
  12. المادة 12تناط بمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات المهام التالية :
  13. المادة 13يحدد بقرار لوزير العدل، مؤشر عليه من السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القط
  14. المادة 14تحدث مصالح لا ممركزة وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها بقرار لوزير العدل، مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث ال
  15. المادة 15ينسخ هذا المرسوم، أحكام المرسوم رقم 2.98.385 الصادر في 28 من صفر 1419 (23 يونيو 1998) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل.
  16. المادة 16يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل
فهرس النص كاملا · 16 مادة