ف 1تناط بمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات المهام التالية :
ف 2نسخ -8-
- –تحديد وإعداد مخططات عمل متعددة السنوات للبنايات والتجهيزات الضرورية لضمان حسن سير المحاكم والإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة؛
- –إعداد وتتبع تنفيذ المشاريع التي تمكن من تحقيق مخططات العمل المذكورة؛
- –تحديد وتحيين المواصفات المتعلقة بإنجاز البنايات والتجهيزات؛
- –تدبير الممتلكات المنقولة والعقارية والمحافظة عليها وصيانتها ومراقبتها؛
- –مراقبة وترشيد تكلفة إنجاز واستعمال واستغلال الممتلكات؛
- –وضع استرتيجية تأمين وسلامة البنايات؛
- –إعداد لوحات القيادة المتعلقة بالتوقعات والرصد في مجال البنايات والتجهيز بتنسيق مع باقي المديريات؛
- –إعداد وتنفيذ سياسة برمجة الصفقات والطلبيات؛
- –جرد حاجيات المصالح اللاممركزة ودراستها وتهيئ الاقتراحات المالية الخاصة بها؛
- –دراسة الإجراءات المواكبة لإنجاز مشاريع البناء والتجهيز المنجزة من طرف المصالح اللاممركزة وتأطيرها ومراقبتها؛
- –التنسيق مع مديرية الميزانية والمراقبة بخصوص الالتزام بالنفقات؛
- –تتبع وتقييم الأنشطة المكلفة بها ورفع تقرير دوري بذلك إلى الوزير.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.10.310 — madda.ma
مرسوم رقم 2.10.310 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل
المادة الأولى – المادة 16- المادة الأولىتناط بوزارة العدل مهام إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان العدالة.
- المادة 2تشتمل وزارة العدل، بالإضافة إلى الديوان والمفتشية العامة، على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة .
- المادة 3تمارس المفتشية العامة، تحت السلطة المباشرة للوزير ،وفقا للشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.74.338 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1374 (15 يوليو 1974) بشأ
- المادة 4تضم الإدارة المركزية :
- المادة 5يمارس الكاتب العام الاختصاصات المخولة له بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات.
- المادة 6تناط بمديرية الشؤون المدنية المهام التالية :
- المادة 7تناط بمديرية الشؤون الجنائية والعفو المهام التالية :
- المادة 8تناط بمديرية الدراسات والتعاون والتحديث المهام التالية:
- المادة 9تناط بمديرية التشريع المهام التالية:
- المادة 10تناط بمديرية الموارد البشرية المهام التالية:
- المادة 11تناط بمديرية الميزانية والمراقبة المهام التالية :
- المادة 12تناط بمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات المهام التالية :
- المادة 13يحدد بقرار لوزير العدل، مؤشر عليه من السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القط
- المادة 14تحدث مصالح لا ممركزة وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها بقرار لوزير العدل، مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث ال
- المادة 15ينسخ هذا المرسوم، أحكام المرسوم رقم 2.98.385 الصادر في 28 من صفر 1419 (23 يونيو 1998) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل.
- المادة 16يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل