مادةmadda
FR

تناط بمديرية الشؤون المدنية المهام التالية :

  1. –المساهمة في إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائي، وما يتعلق بمراجعة أو تحيين الخريطة القضائية، بتنسيق مع المديريات المعنية؛
  2. –المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال القانون الخاص والعام ذي الطبيعة المدنية والتجارية والإدارية وقانون الأسرة وما له علاقة بحالة الأشخاص، بتنسيق مع المديريات المعنية؛
  3. –السهر على إعداد القرارات التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة العدل في مجال الجنسية وقانون الأسرة والحالة المدنية؛
  4. –مراقبة عمل النيابة العامة في الميادين التي يحددها القانون، والتي لها صلة بالمجال المدني والتجاري وقانون الأسرة والحالة المدنية وكل ما له علاقة بحالة الأشخاص؛
  5. –إعداد مشاريع اتفاقيات التعاون التي تدخل ضمن اختصاصها، وكذا اتخاذ التدابير التي تدخل في إطار التعاون القضائي المتبادل؛
  6. –مواكبة وتتبع نشاط المحاكم، في قضايا القانون المدني والتجاري والإداري والحالة المدنية وقانون الأسرة، وكذا تتبع تنفيذ أحكامها ومقرراتها؛
  7. –السهر على حسن سير الدعاوى في الميدان المدني والتجاري والإداري والحالة المدنية وقضايا الأسرة وتنفيذ الأحكام؛
  8. –السهر على حسن سير ممارسة المهن القانونية والقضائية ومراقبتها وفقا للصلاحيات القانونية المخولة لوزارة العدل؛
  9. –تنظيم الامتحانات والمباريات الخاصة بالمهن القضائية بتنسيق مع المديريات المعنية؛
  10. –دراسة الشكايات والتظلمات واتخاذ ما يناسب من إجراءات بشأنها، والإفادة بمآلها بتنسيق مع مركز تتبع وتحليل الشكايات بالوزارة؛
  11. –تتبع وتقييم الأنشطة المكلفة بها ورفع تقرير دوري بذلك إلى الوزير.
  12. 2-مرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 ابريل 1993) يتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات؛ الجريدة الرسمية عدد 4207 بتاريخ 25 ذو الحجة 1413 (16 يونيو 1993)، ص 1009. كما تم تغييره وتتميمه. نسخ -4-

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.10.310 — madda.ma

مرسوم رقم 2.10.310 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل

المادة الأولى – المادة 16
  1. المادة الأولىتناط بوزارة العدل مهام إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان العدالة.
  2. المادة 2تشتمل وزارة العدل، بالإضافة إلى الديوان والمفتشية العامة، على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة .
  3. المادة 3تمارس المفتشية العامة، تحت السلطة المباشرة للوزير ،وفقا للشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.74.338 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1374 (15 يوليو 1974) بشأ
  4. المادة 4تضم الإدارة المركزية :
  5. المادة 5يمارس الكاتب العام الاختصاصات المخولة له بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات.
  6. المادة 6تناط بمديرية الشؤون المدنية المهام التالية :
  7. المادة 7تناط بمديرية الشؤون الجنائية والعفو المهام التالية :
  8. المادة 8تناط بمديرية الدراسات والتعاون والتحديث المهام التالية:
  9. المادة 9تناط بمديرية التشريع المهام التالية:
  10. المادة 10تناط بمديرية الموارد البشرية المهام التالية:
  11. المادة 11تناط بمديرية الميزانية والمراقبة المهام التالية :
  12. المادة 12تناط بمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات المهام التالية :
  13. المادة 13يحدد بقرار لوزير العدل، مؤشر عليه من السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القط
  14. المادة 14تحدث مصالح لا ممركزة وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها بقرار لوزير العدل، مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث ال
  15. المادة 15ينسخ هذا المرسوم، أحكام المرسوم رقم 2.98.385 الصادر في 28 من صفر 1419 (23 يونيو 1998) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل.
  16. المادة 16يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل
فهرس النص كاملا · 16 مادة