تناط بمديرية الشؤون الجنائية والعفو المهام التالية :
- –المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مادة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والقوانين الخاصة ذات الطابع الجنائي، بتنسيق مع المديريات المعنية؛
- –تنفيذ السياسة الجنائية وتنشيط مراقبة عمل النيابة العامة في المادة الجنائية؛
- –تتبع ومواكبة القضايا التي لها علاقة بالجريمة المنظمة وبالجرائم ذات الطابع الاقتصادي والمالي، وقضايا الإرهاب، وقضايا المخدرات، وقضايا الأحداث الجانحين، والعنف ضد المرأة والطفل؛
- –تتبع وتحليل ظاهرة الإجرام؛
- –السهر على حسن سير الدعاوى في الميدان الجنائي؛
- –تنفيذ التدابير المتعلقة بالتعاون القضائي في الميدان الجنائي؛
- –وضع وتنفيذ البرامج المتعلقة بتحديث وتطوير القضاء الجنائي وبرامج التعاون بشأنه، بتنسيق مع المديريات المعنية؛
- –إعداد ودراسة مشاريع الاتفاقيات في المواد التي تدخل ضمن اختصاصها بتنسيق مع المديريات المعنية؛
- –السهر على إعداد ملفات طلبات واقتراحات العفو أو الإفراج المقيد؛
- –القيام بدراسات وإنجاز أبحاث في المادة الجنائية؛
- –القيام بتسيير السجل العدلي الوطني؛
- –السهر على تتبع تنفيذ المقررات القضائية والإجرائية في المجال الجنائي؛
- –دراسة الشكايات والتظلمات واتخاذ ما يناسب من إجراءات بشأنها، والإفادة بمآلها بتنسيق مع مركز تتبع وتحليل الشكايات بالوزارة.
- –تتبع وتقييم الأنشطة المكلفة بها ورفع تقرير دوري بذلك إلى الوزير.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.10.310 — madda.ma
مرسوم رقم 2.10.310 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل
المادة الأولى – المادة 16- المادة الأولىتناط بوزارة العدل مهام إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان العدالة.
- المادة 2تشتمل وزارة العدل، بالإضافة إلى الديوان والمفتشية العامة، على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة .
- المادة 3تمارس المفتشية العامة، تحت السلطة المباشرة للوزير ،وفقا للشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.74.338 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1374 (15 يوليو 1974) بشأ
- المادة 4تضم الإدارة المركزية :
- المادة 5يمارس الكاتب العام الاختصاصات المخولة له بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات.
- المادة 6تناط بمديرية الشؤون المدنية المهام التالية :
- المادة 7تناط بمديرية الشؤون الجنائية والعفو المهام التالية :
- المادة 8تناط بمديرية الدراسات والتعاون والتحديث المهام التالية:
- المادة 9تناط بمديرية التشريع المهام التالية:
- المادة 10تناط بمديرية الموارد البشرية المهام التالية:
- المادة 11تناط بمديرية الميزانية والمراقبة المهام التالية :
- المادة 12تناط بمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات المهام التالية :
- المادة 13يحدد بقرار لوزير العدل، مؤشر عليه من السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القط
- المادة 14تحدث مصالح لا ممركزة وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها بقرار لوزير العدل، مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث ال
- المادة 15ينسخ هذا المرسوم، أحكام المرسوم رقم 2.98.385 الصادر في 28 من صفر 1419 (23 يونيو 1998) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل.
- المادة 16يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل