مادةmadda
FR

تناط بمديرية الشؤون الجنائية والعفو المهام التالية :

  1. –المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مادة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والقوانين الخاصة ذات الطابع الجنائي، بتنسيق مع المديريات المعنية؛
  2. –تنفيذ السياسة الجنائية وتنشيط مراقبة عمل النيابة العامة في المادة الجنائية؛
  3. –تتبع ومواكبة القضايا التي لها علاقة بالجريمة المنظمة وبالجرائم ذات الطابع الاقتصادي والمالي، وقضايا الإرهاب، وقضايا المخدرات، وقضايا الأحداث الجانحين، والعنف ضد المرأة والطفل؛
  4. –تتبع وتحليل ظاهرة الإجرام؛
  5. –السهر على حسن سير الدعاوى في الميدان الجنائي؛
  6. –تنفيذ التدابير المتعلقة بالتعاون القضائي في الميدان الجنائي؛
  7. –وضع وتنفيذ البرامج المتعلقة بتحديث وتطوير القضاء الجنائي وبرامج التعاون بشأنه، بتنسيق مع المديريات المعنية؛
  8. –إعداد ودراسة مشاريع الاتفاقيات في المواد التي تدخل ضمن اختصاصها بتنسيق مع المديريات المعنية؛
  9. –السهر على إعداد ملفات طلبات واقتراحات العفو أو الإفراج المقيد؛
  10. –القيام بدراسات وإنجاز أبحاث في المادة الجنائية؛
  11. –القيام بتسيير السجل العدلي الوطني؛
  12. –السهر على تتبع تنفيذ المقررات القضائية والإجرائية في المجال الجنائي؛
  13. –دراسة الشكايات والتظلمات واتخاذ ما يناسب من إجراءات بشأنها، والإفادة بمآلها بتنسيق مع مركز تتبع وتحليل الشكايات بالوزارة.
  14. –تتبع وتقييم الأنشطة المكلفة بها ورفع تقرير دوري بذلك إلى الوزير.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.10.310 — madda.ma

مرسوم رقم 2.10.310 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل

المادة الأولى – المادة 16
  1. المادة الأولىتناط بوزارة العدل مهام إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان العدالة.
  2. المادة 2تشتمل وزارة العدل، بالإضافة إلى الديوان والمفتشية العامة، على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة .
  3. المادة 3تمارس المفتشية العامة، تحت السلطة المباشرة للوزير ،وفقا للشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.74.338 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1374 (15 يوليو 1974) بشأ
  4. المادة 4تضم الإدارة المركزية :
  5. المادة 5يمارس الكاتب العام الاختصاصات المخولة له بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات.
  6. المادة 6تناط بمديرية الشؤون المدنية المهام التالية :
  7. المادة 7تناط بمديرية الشؤون الجنائية والعفو المهام التالية :
  8. المادة 8تناط بمديرية الدراسات والتعاون والتحديث المهام التالية:
  9. المادة 9تناط بمديرية التشريع المهام التالية:
  10. المادة 10تناط بمديرية الموارد البشرية المهام التالية:
  11. المادة 11تناط بمديرية الميزانية والمراقبة المهام التالية :
  12. المادة 12تناط بمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات المهام التالية :
  13. المادة 13يحدد بقرار لوزير العدل، مؤشر عليه من السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القط
  14. المادة 14تحدث مصالح لا ممركزة وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها بقرار لوزير العدل، مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث ال
  15. المادة 15ينسخ هذا المرسوم، أحكام المرسوم رقم 2.98.385 الصادر في 28 من صفر 1419 (23 يونيو 1998) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل.
  16. المادة 16يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل
فهرس النص كاملا · 16 مادة