ف 1تناط بمديرية الدراسات والتعاون والتحديث المهام التالية:
- –المساهمة في إعداد مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بمجالات اختصاصاتها، بتنسيق مع المديريات المعنية؛
- –تنفيذ استراتيجية الوزارة في مجال التعاون الدولي الإداري والتقني وإعداد مشاريع الاتفاقيات والسهر على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال؛
- –إعداد دراسات تقييمية ميدانية لإنجاز البرامج المتعددة السنوات لعمل المحاكم ووضع المقترحات الكفيلة للرفع من نجاعتها؛
ف 2نسخ -5-
- –إعداد الإحصائيات المتعلقة بالنشاط العام للمحاكم من خلال إعداد نظام إحصائي متكامل ومتطور؛
- –جمع ومركزة ومعالجة وتحليل وتنظيم المعطيات الإحصائية في قواعد بيانات؛
- –مركزة المعلومات القانونية والقضائية ونشرها؛
- –تنظيم التظاهرات العلمية؛
- –تحديث طرق تدبير الإدارة القضائية؛
- –إعداد وتحبين وتنفيذ المخطط المديري ومشاريع ومخططات العمل التي تسمح بالاستغلال الأمثل للإعلاميات من طرف الإدارة المركزية والمحاكم؛
- –السهر على اقتناء المعدات المعلوماتية وصيانتها؛
- –تأهيل وإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية المموجة والشبكة المعلوماتية للإدارة المركزية والمحاكم؛
- –إعداد وتطوير البرامج المعلوماتية للمحاكم ومختلف مصالح الوزارة؛
- –ضمان افتحاص البرامج الإعلاميائية والحرص على احترام ضوابط السرية والأمن واحترام حقوق الأشخاص في هذا المجال؛
- –القيام بالتكوين المستمر للأطر والموظفين التقنيين من أجل تحسين وتطوير معارفهم بالنظم المعلوماتية بتنسيق مع المديريات المعنية؛
- –تدبير وتتبع مصالح الاستقبال بالمحاكم؛
- –تشجيع التواصل الداخلي والتواصل بين القضاء ومحيطه؛
- –تتبع وتقييم الأنشطة المكلفة بها ورفع تقرير دوري بذلك إلى الوزير.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.10.310 — madda.ma
مرسوم رقم 2.10.310 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل
المادة الأولى – المادة 16- المادة الأولىتناط بوزارة العدل مهام إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان العدالة.
- المادة 2تشتمل وزارة العدل، بالإضافة إلى الديوان والمفتشية العامة، على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة .
- المادة 3تمارس المفتشية العامة، تحت السلطة المباشرة للوزير ،وفقا للشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.74.338 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1374 (15 يوليو 1974) بشأ
- المادة 4تضم الإدارة المركزية :
- المادة 5يمارس الكاتب العام الاختصاصات المخولة له بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات.
- المادة 6تناط بمديرية الشؤون المدنية المهام التالية :
- المادة 7تناط بمديرية الشؤون الجنائية والعفو المهام التالية :
- المادة 8تناط بمديرية الدراسات والتعاون والتحديث المهام التالية:
- المادة 9تناط بمديرية التشريع المهام التالية:
- المادة 10تناط بمديرية الموارد البشرية المهام التالية:
- المادة 11تناط بمديرية الميزانية والمراقبة المهام التالية :
- المادة 12تناط بمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات المهام التالية :
- المادة 13يحدد بقرار لوزير العدل، مؤشر عليه من السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القط
- المادة 14تحدث مصالح لا ممركزة وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها بقرار لوزير العدل، مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث ال
- المادة 15ينسخ هذا المرسوم، أحكام المرسوم رقم 2.98.385 الصادر في 28 من صفر 1419 (23 يونيو 1998) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل.
- المادة 16يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل