مادةmadda
FR

ف 1تناط بمديرية الدراسات والتعاون والتحديث المهام التالية:

  1. –المساهمة في إعداد مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بمجالات اختصاصاتها، بتنسيق مع المديريات المعنية؛
  2. –تنفيذ استراتيجية الوزارة في مجال التعاون الدولي الإداري والتقني وإعداد مشاريع الاتفاقيات والسهر على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال؛
  3. –إعداد دراسات تقييمية ميدانية لإنجاز البرامج المتعددة السنوات لعمل المحاكم ووضع المقترحات الكفيلة للرفع من نجاعتها؛

ف 2نسخ -5-

  1. –إعداد الإحصائيات المتعلقة بالنشاط العام للمحاكم من خلال إعداد نظام إحصائي متكامل ومتطور؛
  2. –جمع ومركزة ومعالجة وتحليل وتنظيم المعطيات الإحصائية في قواعد بيانات؛
  3. –مركزة المعلومات القانونية والقضائية ونشرها؛
  4. –تنظيم التظاهرات العلمية؛
  5. –تحديث طرق تدبير الإدارة القضائية؛
  6. –إعداد وتحبين وتنفيذ المخطط المديري ومشاريع ومخططات العمل التي تسمح بالاستغلال الأمثل للإعلاميات من طرف الإدارة المركزية والمحاكم؛
  7. –السهر على اقتناء المعدات المعلوماتية وصيانتها؛
  8. –تأهيل وإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية المموجة والشبكة المعلوماتية للإدارة المركزية والمحاكم؛
  9. –إعداد وتطوير البرامج المعلوماتية للمحاكم ومختلف مصالح الوزارة؛
  10. –ضمان افتحاص البرامج الإعلاميائية والحرص على احترام ضوابط السرية والأمن واحترام حقوق الأشخاص في هذا المجال؛
  11. –القيام بالتكوين المستمر للأطر والموظفين التقنيين من أجل تحسين وتطوير معارفهم بالنظم المعلوماتية بتنسيق مع المديريات المعنية؛
  12. –تدبير وتتبع مصالح الاستقبال بالمحاكم؛
  13. –تشجيع التواصل الداخلي والتواصل بين القضاء ومحيطه؛
  14. –تتبع وتقييم الأنشطة المكلفة بها ورفع تقرير دوري بذلك إلى الوزير.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.10.310 — madda.ma

مرسوم رقم 2.10.310 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل

المادة الأولى – المادة 16
  1. المادة الأولىتناط بوزارة العدل مهام إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان العدالة.
  2. المادة 2تشتمل وزارة العدل، بالإضافة إلى الديوان والمفتشية العامة، على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة .
  3. المادة 3تمارس المفتشية العامة، تحت السلطة المباشرة للوزير ،وفقا للشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.74.338 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1374 (15 يوليو 1974) بشأ
  4. المادة 4تضم الإدارة المركزية :
  5. المادة 5يمارس الكاتب العام الاختصاصات المخولة له بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات.
  6. المادة 6تناط بمديرية الشؤون المدنية المهام التالية :
  7. المادة 7تناط بمديرية الشؤون الجنائية والعفو المهام التالية :
  8. المادة 8تناط بمديرية الدراسات والتعاون والتحديث المهام التالية:
  9. المادة 9تناط بمديرية التشريع المهام التالية:
  10. المادة 10تناط بمديرية الموارد البشرية المهام التالية:
  11. المادة 11تناط بمديرية الميزانية والمراقبة المهام التالية :
  12. المادة 12تناط بمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات المهام التالية :
  13. المادة 13يحدد بقرار لوزير العدل، مؤشر عليه من السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القط
  14. المادة 14تحدث مصالح لا ممركزة وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها بقرار لوزير العدل، مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث ال
  15. المادة 15ينسخ هذا المرسوم، أحكام المرسوم رقم 2.98.385 الصادر في 28 من صفر 1419 (23 يونيو 1998) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل.
  16. المادة 16يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل
فهرس النص كاملا · 16 مادة