ف 1تناط بمديرية الميزانية والمراقبة المهام التالية :
- –المشاركة في تحديد وتحضير البرامج المتعددة السنوات؛
ف 2نسخ -7-
- –إعداد وبرمجة الميزانية الفرعية السنوية لوزارة العدل ووضع إطار للنفقات على المدى المتوسط؛
- –توقع وتتبع وتقييم تنفيذ الميزانية وكذا المتبقى من اجل التحصيل؛
- –تدبير ومراقبة الحساب المرصد لأمور خصوصية؛
- –إعداد وتدبير الالتزامات بالنفقات وتتبع أدائها؛
- –تفويض الاعتمادات إلى الآمرين المساعدين بالصرف؛
- –مراقبة وتتبع عمل المصالح اللاممركزة في الجوانب المالية والمحاسباتية؛
- –إعداد لوحات للقيادة بتنسيق مع باقي المديريات والمصالح اللاممركزة للوزارة؛
- –المساهمة في تدقيق الصفقات والمساطر المالية والتنظيمية؛
- –إعداد الحساب الإداري؛
- –مراقبة حسابات صناديق المحاكم؛
- –مراقبة وتتبع عملية التحصيل؛
- –مراقبة المصاريف القضائية في الميدانين المدني والجنائي؛
- –مراقبة مكاتب التبليغ والتنفيذ الزجري؛
- –تتبع وتقييم عمل المبلغين والمنفذين لدى المحاكم في مجال التحصيل؛
- –مراقبة أدوات الاقتناع؛
- –تتبع ملفات المحاسبين ونوابهم لدى المحاكم؛
- –تتبع مداخيل ومصاريف صندوق التكافل العائلي؛
- –تفويض وتتبع الاعتمادات المخصصة للمساعدة القضائية؛
- –تحديد الحاجيات في مجال التكوين فيما يخص التدبير المالي والمحاسبي بتنسيق مع المديريات الأخرى والمعهد العالي للقضاء؛
- –تدبير علاقات الوزارة مع الشركاء المؤسساتيين في المجالين المالي والمحاسباتي؛
- –دراسة الشكايات والتظلمات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، والإفادة بمآلها بتنسيق مع مركز تتبع وتحليل الشكايات بالوزارة؛
- –تتبع وتقييم الأنشطة المالية والمحاسباتية لوزارة العدل ورفع تقرير دوري بذلك إلى الوزير.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.10.310 — madda.ma
مرسوم رقم 2.10.310 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل
المادة الأولى – المادة 16- المادة الأولىتناط بوزارة العدل مهام إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان العدالة.
- المادة 2تشتمل وزارة العدل، بالإضافة إلى الديوان والمفتشية العامة، على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة .
- المادة 3تمارس المفتشية العامة، تحت السلطة المباشرة للوزير ،وفقا للشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.74.338 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1374 (15 يوليو 1974) بشأ
- المادة 4تضم الإدارة المركزية :
- المادة 5يمارس الكاتب العام الاختصاصات المخولة له بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات.
- المادة 6تناط بمديرية الشؤون المدنية المهام التالية :
- المادة 7تناط بمديرية الشؤون الجنائية والعفو المهام التالية :
- المادة 8تناط بمديرية الدراسات والتعاون والتحديث المهام التالية:
- المادة 9تناط بمديرية التشريع المهام التالية:
- المادة 10تناط بمديرية الموارد البشرية المهام التالية:
- المادة 11تناط بمديرية الميزانية والمراقبة المهام التالية :
- المادة 12تناط بمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات المهام التالية :
- المادة 13يحدد بقرار لوزير العدل، مؤشر عليه من السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القط
- المادة 14تحدث مصالح لا ممركزة وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها بقرار لوزير العدل، مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث ال
- المادة 15ينسخ هذا المرسوم، أحكام المرسوم رقم 2.98.385 الصادر في 28 من صفر 1419 (23 يونيو 1998) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل.
- المادة 16يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل