الباب الثالث: الحامل المحررة فيه رخصة السياقة
المادة 12
من مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2018
ف 1يمكن تغيير البيانات التي يجب أن يتضـــمنها الحامل المحررة فيه رخصـــة الســـياقة والمنصــــوص عليها في المادة 37 من القانون رقم 52.05 الســــالف الذكر أو تتميمها بقرار لوزير التجهيز والنقل.
ف 2تتولى المصـلحة المكلفة بتسـليم رخص السـياقة تلقي إشـعار تغيير الهوية أو العنوان وتحيين البيـانـات المتعلقـة بهمـا المنصــــوص عليـه في الفقرة الرابعـة من المـادة 38 من القـانون الســـالف الذكر رقم 52.05 ، وتحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة، عند اجقتضـــاء، بقرار لوزير التجهيز والنقل.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.10.311 — madda.ma
الباب الثالث: الحامل المحررة فيه رخصة السياقة
المادة 12 – المادة 13- المادة 12يمكن تغيير البيانات التي يجب أن يتضـــمنها الحامل المحررة فيه رخصـــة الســـياقة والمنصــــوص عليها في المادة 37 من القانون رقم 52.05 الســــالف الذكر أو تتميمه
- المادة 13يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل نوع وشــكل الحامل المحررة فيه رخصــة الســياقة وكذا كيفيات تغييره.