مادة madda
FR
الباب الثاني: كيفيات تبديل رخصة سياقة أجنبية مقابل رخصة سياقة مغربية

المادة 9

من مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2018

ف 1يجب تبديل رخصـة سـياقة أجنبية مقابل رخصـة سـياقة مغربية وفق أحكام المادة 3 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.

ف 2تكون رخصـة السـياقة المغربية المسـلمة مقابل رخصـة سـياقة أجنبية مؤقتة أو لفترة اختبارية رخصة لفترة اختبارية تحدد مدتها كما يلي:

ف 3− في سنتين، إذا كانت مدة صهحية رخصة السياقة الأجنبية تعادل أو تفوق سنتين؛

ف 4− في المدة الباقية من صـهحية رخصـة السـياقة الأجنبية إذا كانت صـهحية هذه الأخيرة تقل عن سنتين.

ف 5تكون رخصـة السـياقة المسـلمة مقابل رخصـة سـياقة أجنبية نهائية رخصـة سـياقة لما بعد الفترة اجختبارية.

طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.10.311 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: كيفيات تبديل رخصة سياقة أجنبية مقابل رخصة سياقة مغربية

المادة 9 – المادة 11
  1. المادة 9يجب تبديل رخصـة سـياقة أجنبية مقابل رخصـة سـياقة مغربية وفق أحكام المادة 3 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
  2. المادة 10يمكن لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالمغرب، في إطار اجمتيازات المنصـــوص عليها في اجتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال، تبديل رخص الســـي
  3. المادة 11تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شـــروط وكيفيات تبديل رخصـــة الســـياقة الأجنبية مقابل رخصـة سـياقة مغربية المنصـوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 52.05 السـا
فهرس النص كاملا · 43 مادة