الباب الثاني: كيفيات تبديل رخصة سياقة أجنبية مقابل رخصة سياقة مغربية
المادة 9
من مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2018
ف 1يجب تبديل رخصـة سـياقة أجنبية مقابل رخصـة سـياقة مغربية وفق أحكام المادة 3 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
ف 2تكون رخصـة السـياقة المغربية المسـلمة مقابل رخصـة سـياقة أجنبية مؤقتة أو لفترة اختبارية رخصة لفترة اختبارية تحدد مدتها كما يلي:
ف 3− في سنتين، إذا كانت مدة صهحية رخصة السياقة الأجنبية تعادل أو تفوق سنتين؛
ف 4− في المدة الباقية من صـهحية رخصـة السـياقة الأجنبية إذا كانت صـهحية هذه الأخيرة تقل عن سنتين.
ف 5تكون رخصـة السـياقة المسـلمة مقابل رخصـة سـياقة أجنبية نهائية رخصـة سـياقة لما بعد الفترة اجختبارية.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.10.311 — madda.ma
الباب الثاني: كيفيات تبديل رخصة سياقة أجنبية مقابل رخصة سياقة مغربية
المادة 9 – المادة 11- المادة 9يجب تبديل رخصـة سـياقة أجنبية مقابل رخصـة سـياقة مغربية وفق أحكام المادة 3 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
- المادة 10يمكن لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالمغرب، في إطار اجمتيازات المنصـــوص عليها في اجتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال، تبديل رخص الســـي
- المادة 11تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شـــروط وكيفيات تبديل رخصـــة الســـياقة الأجنبية مقابل رخصـة سـياقة مغربية المنصـوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 52.05 السـا