المادة 22
من مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة
ف 1ت جه النيابة العامة المختصة إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب المخالفات نسـخا من المقرارات القضـائية داخل أجل 15 يوما، يحتسـب ابتداء من التاريخ الذي اكتسبت فيه هذه المقرارات قوة الشيء المقضي به.
ف 2في حالة أداء الغرامة التصــالحية والجزافية داخل أجل 15 يوما المنصــوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 228 من القانون رقم 52.05 الســالف الذكر، توجه المصــالح المكلفة بمعاينة المخالفات لأحكام القانون المذكور والنصـوص المتخذة لتطبيقه إلى المصـالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب المخالفات نســـخا من المحاضـــر أو من إيصاجت أداء الغرامة، داخل أجل ج يتعدى 48 ساعة، يحتسب ابتداء من تاريخ الأداء.
ف 3في حـالـة عـدم أداء الغرامـة التصــــالحيـة والجزافيـة داخـل أجـل 15 يومـا المشــــار إليـه أعهه، توجه المصـالح المكلفة بمعاينة المخالفات الأحكام القانون المذكور وللنصـوص المتخذة لتطبيقـه إلى المصــــالح الجهويـة أو الإقليميـة التـابعـة لوزارة التجهيز والنقـل لمكـان ارتكـاب المخالفة، نسـخا من المحاضـر داخل أجل أقصـاه 48 سـاعة، يحتسـب بعد انقضـاء أجل 15 يوما المشار إليه أعهه..
ف 4في حالة أداء ثلثي الحد الأقصـى للغرامة، كما هو منصـوص عليه في المادة 234 من القانون رقم 52.05 الســـالف الذكر، يجب على وكيل الملك أن يوجه داخل أجل 15 يوما من تاريخ صـدور المقرر إلى المصـالح الجهوية أو الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب المخالفات نسخا مما يلي:
ف 5− طلب سحب الشكاية؛
ف 6− وصل أداء الغرامة المذكورة؛
ف 7− مقرر حفظ القضـية أو المقرر القضـائي الصـادر عن المحكمة المختصـة التي رفعت إليها القضية.
ف 8غير أنـه يجـب على النيـابـة العـامـة والمصــــالح المـذكورة، في حـالـة توفرهـا على التجهيزات الهزمـة، أن توجـه فورا في شــــكـل إلكتروني المراجع ومحتوى الإيصــــاجت والمحاضـر والمقررات المنصـوص عليها في هذه المادة، عبر الولوج إلى وجيهة من الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.10.311 — madda.ma
الفرع الأول: خصم النقط من رخصة السياقة
المادة 22 – المادة 24- المادة 22ت جه النيابة العامة المختصة إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب المخالفات نسـخا من المقرارات القضـائية داخل أجل 15 يوما،
- المادة 23تطبيقـا لأحكـام المـادة 30 من القـانون المشــــار إليـه أعهه رقم 52.05 كمـا تم تغييره وتتميمه وعند كل خصـم للنقط، حسـب الحاجت المذكورة في هذه المادة، يخبر وزير
- المادة 24طبقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 52.05 السـالف الذكر، في حالة فقدان أكثر من ثلثي الرصـيد من النقط المخصـصـة لرخصـة السـياقة للفترة اجختبارية، يخبر وزير التج