المادة 23
من مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة
ف 1تطبيقـا لأحكـام المـادة 30 من القـانون المشــــار إليـه أعهه رقم 52.05 كمـا تم تغييره وتتميمه وعند كل خصـم للنقط، حسـب الحاجت المذكورة في هذه المادة، يخبر وزير التجهيز والنقل واللوجيسـتيك والماء المخالف، بواسـطة رسـالة مضـمونة مع إشـعار بالتوصل ترسل إلى العنوان الذي صرح به إلى الإدارة، بما يلي:
ف 2− وجود معالجة آلية للنقط ولخصم النقط وجسترجاعها؛
ف 3− عدد النقط المخصومة والمخالفة التي أدت إلى هذا الخصم؛
ف 4− الرصيد الباقي من النقط؛
ف 5− المخالفات الأخرى التي قد يكون ارتكبها والتي لم تسجل في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة؛
ف 6− كيفيات استرجاع النقط.
ف 7يحدد نموذج الرسالة المذكورة بقرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.10.311 — madda.ma
الفرع الأول: خصم النقط من رخصة السياقة
المادة 22 – المادة 24- المادة 22ت جه النيابة العامة المختصة إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب المخالفات نسـخا من المقرارات القضـائية داخل أجل 15 يوما،
- المادة 23تطبيقـا لأحكـام المـادة 30 من القـانون المشــــار إليـه أعهه رقم 52.05 كمـا تم تغييره وتتميمه وعند كل خصـم للنقط، حسـب الحاجت المذكورة في هذه المادة، يخبر وزير
- المادة 24طبقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 52.05 السـالف الذكر، في حالة فقدان أكثر من ثلثي الرصـيد من النقط المخصـصـة لرخصـة السـياقة للفترة اجختبارية، يخبر وزير التج