مادة madda
FR
الباب السادس: خصم النقط من رخصة السياقة واسترجاعهاالفرع الأول: خصم النقط من رخصة السياقة

المادة 24

من مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2018

ف 1طبقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 52.05 السـالف الذكر، في حالة فقدان أكثر من ثلثي الرصـيد من النقط المخصـصـة لرخصـة السـياقة للفترة اجختبارية، يخبر وزير التجهيز والنقل صاحب هذه الرخصة، بواسطة رسالة عادية بأن تبديل رخصته برخصة سياقة لما بعد الفترة اجختبارية مرتبط بالخضوع الإلزامي لدورة في التربية على السهمة الطرقية.

ف 2يحدد نموذج الرسالة السالفة الذكر بقرار لوزير التجهيز والنقل.

طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.10.311 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: خصم النقط من رخصة السياقة

المادة 22 – المادة 24
  1. المادة 22ت جه النيابة العامة المختصة إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب المخالفات نسـخا من المقرارات القضـائية داخل أجل 15 يوما،
  2. المادة 23تطبيقـا لأحكـام المـادة 30 من القـانون المشــــار إليـه أعهه رقم 52.05 كمـا تم تغييره وتتميمه وعند كل خصـم للنقط، حسـب الحاجت المذكورة في هذه المادة، يخبر وزير
  3. المادة 24طبقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 52.05 السـالف الذكر، في حالة فقدان أكثر من ثلثي الرصـيد من النقط المخصـصـة لرخصـة السـياقة للفترة اجختبارية، يخبر وزير التج
فهرس النص كاملا · 43 مادة