مادةmadda
مرسوم رقم 2.10.311

مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة

مرسوم المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2018
نص تمهيدي

كما وقع تغييره وتتميمه ب:

  1. –مرسـ ر ر 2.17.741 صـا ر 29 من ربيع الآخر 1439 (17 يناير 2018) بتغيير وتتمي المرسـ ر ر 2.10.311 الصـا ر 20 من شـ ا 1431 (29 سـتتمتر 2010) بتطتيق أحكار القان ن ر 52.05 المتعلق بمدونة الســـير الط الطرأ برـــ ن رخصـــة الســــيـا ـة، الجريـد الرســــميـة اـد 6643 بتـاريخ 11 جمـا ى الأولط 1439 (29 ينـاير 2018)، ص 737.

مرسوم رقم 2.10.311 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق 1 بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة ال زير الأو ، بناء الط القان ن ر 52.05 المتعلق بمدونة السـير الط الطرأ الصـا ر بتنذي ا اليرير الرـــريق ر 1.10.07 بتاريخ 26 من صـــذر 1431 (11 تراير 2010) وخاصـــة أحكار الأب اب من الأو إلط الخـام من القســــ الأو من الكتـاب الأو وأحكـار الم ا 99 و 100 و 307 و 309 (الذقر الأولط) منه، رس ما يل :

فهرس النص · 43 مادة

المادة الأولى

يجـ الط لـش شــــخر تت ر يـه الرــــروي المحـد المـا 11 من القـان ن ر 52.05 المرـار إليه أاها والراب التقدر ججتياز امتحان الحصـ الط رخصـة سـيا ة من أحد الأصـــنال المرـــار إليرا الما 7 من القان ن الم ل ر، أن يتقدر بطل ترشـــحه مر قا بملق. ويحد نم ذج الطل والملق بقرار ل زير التجريز والنقش.

بير أنه إذا لان صاح يل الترشح جمتحان رخصة السيا ة شخصا اصرا يتراوح سـنه بين 14 وأ ش من 18 سـنة بالنسـتة لرخصـة السـيا ة من صـنق أ ر» (AM) وبين 16 سـنة وأ ش من 18 سـنة بالنسـتة لرخصـة السـيا ة من صـنق أ 1» (1 A) إن الطل يقدر من تش نائته الررا . ويج الط القاصر المرشد تقدي الحجة الط ترشيدا.

المادة 2

يج إيداع الطل المرــار إليه الما الأولط أاها لدى المصــلحة التابعة ل زار التجريز والنقـش والل جيســــتيـم والمـاء المكلذـة بتســــلي رخر الســــيـا ة التـابع لرـا محـش إ امة صاح الطل .

بير أن المترشـحين المغاربة المقيمين بالخارج يعذ ن من شـري الإ امة السـالق ال لر و ق الرروي المحد بقرار ل زير التجريز والنقش والل جيستيم والماء.

ج يج ز للمترشـــح الراب التقدر ججتياز امتحان الحصـــ الط أحد أصـــنال رخصة السيا ة أن ي ع ألثر من يل واحد لر ا الغرض.

يمنع أيضـا تقدي يلتام متعد لنذ الغرض لدى اد مصـالح مكلذة بتسـلي رخر السيا ة.

المادة 3

يجرى اجختتار المنصـ ص اليه 1 من الما 10 من القان ن ر 52.05 السـالق ال لر المسمط اجختتار النيري» ه ا المرس ر، ب اسطة برامج وح امش معل ماتية تحد بقرار ل زير التجريز والنقش.

ويجرى ه ا اجختتار تحت مرا تة مرـــرل يعينه وزير التجريز والنقش أو الرـــخر ال ي يذ ضه لر ا الغرض.

يج ز للمترشـــح، حســـ اختيارا، اجتياز اجختتار النيري ســـ اء باللغة العربية أو بالدارجة المغربية أو بالأمازيغية أو باللغة الذرنسـية. و حالة ادر معر ة المترشـح باللغام المـ ل ر ، يج ز لـه اجتيـاز اجختتـار النيري بمســــااـد مترج محلق الط نذقتـه، وتحـد ليذيام تطتيق ه ا الذقر بمقرر ل زير التجريز والنقش، اند اج تضاء.

يج ز للمترشــــح الأصــــ أو الأبك القـا ر الط الســــيـاـة أن يجتـاز اجختتـار النيري بمسااد مترج لغة الإشار الط نذقته.

تحــد بقـرار ل زير التـجريز والنقــش م اضــــيع اجختتــار النيري وليذيــام تقيي المترشحين حس لش صنق من أصنال رخصة السيا ة.

المادة 4

وحرر بالرباي 20 من ش ا 1431 (29 ستتمتر 2010).

الإمضاء: اتاس الذاس .

و عه بالعطق:

وزير الداخلية، الإمضاء: الطي الرر اوي.

وزير العد ، الإمضاء: محمد الطي الناصري.

وزير التجريز والنقش، الإمضاء: لري بهب.

وزير الصحة، الإمضاء: ياسمينة با و.