المادة 26
من مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة
ف 1ج يمكن اســـترجاع النقط الأربعة دون تجاوز الحد الأقصـــى للرصـــيد المخصـــص لرخصـــة الســـياقة، المشـــار إليه في المادة 33 وفي الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون المشـــار إليه أعهه رقم 52.05 ، إج بعد إدجء المعني بالأمر، للمصـــالح الجهوية أو الإقليمية التابعة ل زارة التجهيز والنقل الواقعة بمكان إقامته، بشـهادة تثبت خضـوعه لدورة في التربية على السهمة الطرقية.
ف 2يجب على المصــالح المذكورة أن تســجل هذه الشــهادة في الجذاذية الوطنية لرخصــة السـياقة داخل أجل 7 أيام، يحتسـب ابتداء من تاريخ التوصـل بها، وذلك من أجل اجسـترجاع الآلي للنقط الأربعة.
ف 3يتم اســــترجـاع النقط ابتـداء من اليوم الـذي يلي انتهـاء دورة التربيـة على الســــهمـة الطرقية.
طريقة الإحالةالمادة 26 من مرسوم رقم 2.10.311 — madda.ma
الفرع الثاني: استرجاع النقط
المادة 25 – المادة 29- المادة 25ج يتم اعتبار فترات التوقيف الإداري أو القضـائي لرخصـة السـياقة، المنصـوص عليها في القانون رقم 52.05 الســالف الذكر وفي النصــوص المتخذة لتطبيقه عند احتســاب الآ
- المادة 26ج يمكن اســـترجاع النقط الأربعة دون تجاوز الحد الأقصـــى للرصـــيد المخصـــص لرخصـــة الســـياقة، المشـــار إليه في المادة 33 وفي الفقرة الثانية من المادة 35 من
- المادة 27ج يترتب اسـترجاع النقط على إلزامية الخضـوع لدورة التربية على السـهمة الطرقية التي يخضع لها صاحب رخصة السياقة، تطبيقا لأحكام المواد 168 و 170 و 173 من القانون رق
- المادة 28يخبر وزير التجهيز والنقل صـاحب رخصـة السـياقة بمناسـبة كل عملية اسـترجاع للنقط بواسـطة رسـالة عادية توجه إلى العنوان الذي صـرح به إلى الإدارة، بعدد النقط المسـت
- المادة 29ج يمكن السـائق الذي فقد مجموع رصـيده من النقط بمناسـبة ارتكابه مخالفة لم تسـجل بعد في الجذاذية الوطنية لرخصـة السـياقة أن يسـتفيد من اسـترجاع النقط ولو خضـع لدو