مادة madda
FR
الباب السادس: خصم النقط من رخصة السياقة واسترجاعهاالفرع الثاني: استرجاع النقط

المادة 28

من مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2018

ف 1يخبر وزير التجهيز والنقل صـاحب رخصـة السـياقة بمناسـبة كل عملية اسـترجاع للنقط بواسـطة رسـالة عادية توجه إلى العنوان الذي صـرح به إلى الإدارة، بعدد النقط المسـترجعة وبرصيد النقط الجديد الذي تتوفر عليه رخصته.

ف 2يحدد نموذج الرسالة المذكورة بقرار لوزير التجهيز والنقل.

طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم رقم 2.10.311 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: استرجاع النقط

المادة 25 – المادة 29
  1. المادة 25ج يتم اعتبار فترات التوقيف الإداري أو القضـائي لرخصـة السـياقة، المنصـوص عليها في القانون رقم 52.05 الســالف الذكر وفي النصــوص المتخذة لتطبيقه عند احتســاب الآ
  2. المادة 26ج يمكن اســـترجاع النقط الأربعة دون تجاوز الحد الأقصـــى للرصـــيد المخصـــص لرخصـــة الســـياقة، المشـــار إليه في المادة 33 وفي الفقرة الثانية من المادة 35 من
  3. المادة 27ج يترتب اسـترجاع النقط على إلزامية الخضـوع لدورة التربية على السـهمة الطرقية التي يخضع لها صاحب رخصة السياقة، تطبيقا لأحكام المواد 168 و 170 و 173 من القانون رق
  4. المادة 28يخبر وزير التجهيز والنقل صـاحب رخصـة السـياقة بمناسـبة كل عملية اسـترجاع للنقط بواسـطة رسـالة عادية توجه إلى العنوان الذي صـرح به إلى الإدارة، بعدد النقط المسـت
  5. المادة 29ج يمكن السـائق الذي فقد مجموع رصـيده من النقط بمناسـبة ارتكابه مخالفة لم تسـجل بعد في الجذاذية الوطنية لرخصـة السـياقة أن يسـتفيد من اسـترجاع النقط ولو خضـع لدو
فهرس النص كاملا · 43 مادة