الباب السادس: خصم النقط من رخصة السياقة واسترجاعهاالفرع الثالث: إلغاء رخصة السياقة وارجاعها إثر فقدان مجموع الرصيد من النقط
المادة 32
من مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2018
ف 1يجب أن يحتوي الملف المشار إليه في المادة 31 أعهه على ما يلي:
ف 2− طلب الإدارة؛
ف 3− نسـخة من الرسـالة المضـمونة المتضـمنة التبليغ بقرار الإلغاء ول مر بإرجاع رخصـة السياقة؛
ف 4− نسخة من الإشعار بالتوصل بهذه الرسالة؛
ف 5− نســــخ من المحـاضــــر أو الإيصــــاجت المثبتـة لأداء الغرامة التصــــالحيـة والجزافية ومقررات الإدانة التي اكتسـبت قوة الشـيء المقضـي به التي ترتب عنها خصـم مجموع الرصيد من النقط؛
ف 6− كشف البيانات المتعلقة برخصة السياقة الخاصة بالمعني بالأمر.
طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.10.311 — madda.ma
الفرع الثالث: إلغاء رخصة السياقة وارجاعها إثر فقدان مجموع الرصيد من النقط
المادة 30 – المادة 34- المادة 30في حالة فقدان مجموع الرصـيد من النقط، ووفقا لأحكام المادة 32 من القانون المشـار إليه أعهه رقم 52.05 ، يخبر وزير التجهيز والنقل المعني بالأمر، بواسـطة رسـالة مضـ
- المادة 31في حالة عدم إرجاع رخصــة الســياقة داخل الأجل المحدد في المادة 30 أعهه، يوجه وزير التجهيز والنقل الملف إلى وكيل الملك التابع له محل إقامة المعني بالأمر.
- المادة 32يجب أن يحتوي الملف المشار إليه في المادة 31 أعهه على ما يلي:
- المادة 33في حالة إرجاع رخصـة السـياقة داخل الأجل المحدد في المادة 30 أعهه، يقوم وزير التجهيز والنقل بتسـجيل معلومات اجسـترجاع في الجذاذية الوطنية لرخصـة السـياقة ويسـلم
- المادة 34يوجه العون محرر المحضـر رخصـة السـياقة المحتفظ بها وفق الشـروط المنصـوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 52.05 السـالف ذكره، إلى المصـلحة الجهوية أو الإقليمية