الباب الأول: امتحان الحصول على رخصة السياقة
المادة 8
من مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2018
ف 1في حالة النجاح في اجختبار التطبيقي المشـار إليه في المادة 4 من هذا المرسـوم، وفي انتظار إعداد الحامل المحررة فيه رخصـة السـياقة، تسـلم إلى المترشـح رخصـة مؤقتة صـالحة لمدة سـتين يوما تقوم مقام رخصـة السـياقة من أجل سـياقة المركبات من الصـنف المعني تحمل عند اجقتضاء التقييدات المتعلقة بالسائق أو بالمركبة.
ف 2يسـلم الحامل المحررة فيه رخصـة السـياقة إلى المترشـح عند انقضـاء هذه المدة، وبعد استرجاع الرخصة المؤقتة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.10.311 — madda.ma
الباب الأول: امتحان الحصول على رخصة السياقة
المادة الأولى – المادة 8- المادة الأولىيجـب على كـل شــــخص تتوفر فيـه الشــــروط المحـددة في المـادة 11 من القـانون رقم 52.05 المشـار إليه أعهه والراغب في التقدم ججتياز امتحان الحصـول على رخصـة سـيا
- المادة 2يجب إيداع الطلب المشــار إليه في المادة الأولى أعهه لدى المصــلحة التابعة لوزارة التجهيز والنقـل واللوجيســــتيـك والمـاء المكلفـة بتســــليم رخص الســــيـاقة ا
- المادة 3يجرى اجختبار المنصـوص عليه في 1 من المادة 10 من القانون رقم 52.05 السـالف الذكر المسمى اجختبار النظري» في هذا المرسوم، بواسطة برامج وحوامل معلوماتية تحدد بقرار
- المادة 4يجرى اجختبار المنصـوص عليه في 2 من المادة 10 من القانون رقم 52.05 السـالف الـذكر، المســــمى "اجختبـار التطبيقي" في هـذا المرســــوم، بواســــطـة مركبـات تتوفر
- المادة 5يجوز للمترشــحين المصــابين بعجز بدني ج يتنافى مع ســياقة مركبة ذات محرك من أحد الأصــناف المشــار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 7 من القانون رقم 52.05 السـ
- المادة 6يجب على المترشـح المقبول ججتياز امتحان الحصـول على رخصـة السـياقة الحضـور إلى مركز اجمتحان في التاريخ المحدد له في اجســـتدعاء وفي الســـاعة المحددة في الجدول ا
- المادة 7يكون ملف الترشح، في حالة الرسوب في اجمتحان الأول صالحا ججتياز امتحان ثان.
- المادة 8في حالة النجاح في اجختبار التطبيقي المشـار إليه في المادة 4 من هذا المرسـوم، وفي انتظار إعداد الحامل المحررة فيه رخصـة السـياقة، تسـلم إلى المترشـح رخصـة مؤقتة