مادة madda
FR
الباب الأول: امتحان الحصول على رخصة السياقة

المادة 5

من مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2018

ف 1يجوز للمترشــحين المصــابين بعجز بدني ج يتنافى مع ســياقة مركبة ذات محرك من أحد الأصــناف المشــار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 7 من القانون رقم 52.05 الســالف الـذكر والتي تحتـاج إلى تهيئـة خـاصــــة، اجتيـاز اجختبـار التطبيقي من أجـل الحصــــول على رخصة سياقة بواسطة مركبتهم الخاصة.

ف 2تطبيقا للمادة 13 من القانون رقم 52.05 السـالف الذكر، يجب تهيئة المركبة المذكورة وفق التعليمات المضمنة في الشهادة الطبية.

ف 3تخضـع المركبة لمصـادقة جديدة وفق أحكام المادة 51 من القانون رقم 52.05 السـالف الذكر، تقوم بها المصــلحة المكلفة بالمصــادقة على المركبات التابعة لوزارة التجهيز والنقل. وإذا كانت المركبة مطابقة، تسـلم هذه المصـلحة الشـخص المعني سـندا للمصـادقة يلحق بملف الترشـح من أجل الحصـول على رخصـة السـياقة وتوجه نسـخة منه إلى المصـلحة المختصـة المكلفة بتسليم شهادات تسجيل المركبات من أجل إدراجها في ملف تسجيل المركبة المعنية.

ف 4يجب على المترشـح الذي يسـتعمل مركبته الخاصـة من أجل اجتياز اجختبار التطبيقي أن يـدلي بعقـد تـأمين خـاص يغطي المخـاطر والحوادث التي قـد تلحقهـا المركبـة المـذكورة بـالمترشــــح نفســــه أو بـالعون الممتحن أو بـالأشــــخـاص الآخرين أو بـالممتلكـات أثنـاء اجتيـاز المترشح لهمتحان المذكور.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.10.311 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: امتحان الحصول على رخصة السياقة

المادة الأولى – المادة 8
  1. المادة الأولىيجـب على كـل شــــخص تتوفر فيـه الشــــروط المحـددة في المـادة 11 من القـانون رقم 52.05 المشـار إليه أعهه والراغب في التقدم ججتياز امتحان الحصـول على رخصـة سـيا
  2. المادة 2يجب إيداع الطلب المشــار إليه في المادة الأولى أعهه لدى المصــلحة التابعة لوزارة التجهيز والنقـل واللوجيســــتيـك والمـاء المكلفـة بتســــليم رخص الســــيـاقة ا
  3. المادة 3يجرى اجختبار المنصـوص عليه في 1 من المادة 10 من القانون رقم 52.05 السـالف الذكر المسمى اجختبار النظري» في هذا المرسوم، بواسطة برامج وحوامل معلوماتية تحدد بقرار
  4. المادة 4يجرى اجختبار المنصـوص عليه في 2 من المادة 10 من القانون رقم 52.05 السـالف الـذكر، المســــمى "اجختبـار التطبيقي" في هـذا المرســــوم، بواســــطـة مركبـات تتوفر
  5. المادة 5يجوز للمترشــحين المصــابين بعجز بدني ج يتنافى مع ســياقة مركبة ذات محرك من أحد الأصــناف المشــار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 7 من القانون رقم 52.05 السـ
  6. المادة 6يجب على المترشـح المقبول ججتياز امتحان الحصـول على رخصـة السـياقة الحضـور إلى مركز اجمتحان في التاريخ المحدد له في اجســـتدعاء وفي الســـاعة المحددة في الجدول ا
  7. المادة 7يكون ملف الترشح، في حالة الرسوب في اجمتحان الأول صالحا ججتياز امتحان ثان.
  8. المادة 8في حالة النجاح في اجختبار التطبيقي المشـار إليه في المادة 4 من هذا المرسـوم، وفي انتظار إعداد الحامل المحررة فيه رخصـة السـياقة، تسـلم إلى المترشـح رخصـة مؤقتة
فهرس النص كاملا · 43 مادة