المادة 21
من مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة
ف 1تحدد بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة:
ف 2− قائمة الأمراض التي تمنع الســياقة المحددة بعد اســتطهع رأي المجلس الوطني لهيئة الأطبـاء الوطنيـة، المنصــــوص عليهـا في الفقرة الأولى من المـادة 12 من القـانون رقم 52.05 السالف الذكر؛
ف 3− القدرات البدنية والعقلية المطلوبة حســب كل صــنف من أصــناف رخصــة الســياقة، المنصــــوص عليهـا في الفقرة الثـالثـة من المـادة 12 من القـانون رقم 52.05 الســــالف الذكر؛
ف 4− حاجت العجز البدني التي ج تتنافى مع سـياقة مركبات ذات محرك المنصـوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر؛
ف 5− قائمة الأمراض وحاجت العجز المشـار إليها في 1 من الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر؛
ف 6− موضـوع الفحص الطبي والفحص الطبي المضـاد وكذا نموذج الشـهادة الطبية ونموذج الشهادة الطبية للفحص المضاد؛
ف 7− الرموز التي تبين التقييدات التي تخضــع لها الســياقة والتهييئات أو الأجهزة الخاصــة التي يجب الإشـارة إليها في رخصـة السـياقة والمنصـوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 7 من القانون المشار إليه أعهه رقم 52.05.
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.10.311 — madda.ma
الباب الخامس: الأهلية البدنية والعقلية
المادة 17 – المادة 21- المادة 17يجب على كل شـــخص حاصـــل على رخصـــة ســـياقة وملزم بإجراء الفحص الطبي المنصـوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 من القانون المشـار إليه أعهه رقم
- المادة 18تصــلح الشــهادة الطبية المنصــوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 52.05 السـالف الذكر إلى غاية تاريخ بلوغ سن 65 سنة بالنسبة للسائقين الذين يب
- المادة 19يراد بمصطلح "الإدارة" المنصوص عليه في 2 من الفقرة الأولى وفي الفقرتين 2 و 3 من المـادة 15 وفي المواد 18 و 19 و 20 من القـانون رقم 52.05 الســــالف الـذكر وزارة
- المادة 20تحدد بقرار لوزير الصـــحة شـــروط منح وتوقيف وســـحب اعتماد الأطباء والأطباء أعضــاء اللجنة الطبية لهســتئناف المنصــوص عليهم في المادتين 16 و 19 من القانون رقم
- المادة 21تحدد بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة: