الباب الثاني: كيفيات تبديل رخصة سياقة أجنبية مقابل رخصة سياقة مغربية
المادة 10
من مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2018
ف 1يمكن لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالمغرب، في إطار اجمتيازات المنصـــوص عليها في اجتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال، تبديل رخص الســـياقة الأجنبية الخاصة بهم مقابل رخص سياقة مغربية.
ف 2غير أنهم يخضعون لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 9 أعهه.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.10.311 — madda.ma
الباب الثاني: كيفيات تبديل رخصة سياقة أجنبية مقابل رخصة سياقة مغربية
المادة 9 – المادة 11- المادة 9يجب تبديل رخصـة سـياقة أجنبية مقابل رخصـة سـياقة مغربية وفق أحكام المادة 3 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
- المادة 10يمكن لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالمغرب، في إطار اجمتيازات المنصـــوص عليها في اجتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال، تبديل رخص الســـي
- المادة 11تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شـــروط وكيفيات تبديل رخصـــة الســـياقة الأجنبية مقابل رخصـة سـياقة مغربية المنصـوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 52.05 السـا