الباب الثامن: أحكام انتقالية ونهائية
المادة 40
من مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2018
تحـدد بقرار لوزير التجهيز والنقـل كيفيـات وآجـال تجـديـد الحـامـل الورقي المحررة عليـه رخص السياقة المنصوص عليها في المادة 309 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
طريقة الإحالةالمادة 40 من مرسوم رقم 2.10.311 — madda.ma
الباب الثامن: أحكام انتقالية ونهائية
المادة 38 – المادة 43- المادة 38يتم الحصـول على صـنف جديد من أصـناف رخص السـياقة وفق أحكام المادة 11 من القانون المشار إليه أعهه رقم 52.05.
- المادة 39تحتســب مدة صــهحية الحامل المحررة فيه رخصــة الســياقة، المنصــوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون رقم 52.05 الســــالف الذكر، بالنســــبة للتجدي
- المادة 40تحـدد بقرار لوزير التجهيز والنقـل كيفيـات وآجـال تجـديـد الحـامـل الورقي المحررة عليـه رخص السياقة المنصوص عليها في المادة 309 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر
- المادة 41يجـب على الحـاصــــلين على رخص الســــيـاقـة لمـا بعـد الفترة اجختبـاريـة والمعـدة على حوامل تمكن من تسـجيل المعلومات بكيفية إلكترونية القيام بالفحص الطبي الدور
- المادة 42تنسـخ ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسـوم حيز التنفيذ المقتضـيات المخالفة له أو التي قد تكون تكرارا له وخاصة مقتضيات:
- المادة 43يســـند إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير التجهيز والنقل ووزيرة الصـــحة، كل واحد منهم في ما يخصـه، تنفيذ هذا المرسـوم الذي ينشـر في الجريدة الرسـمية والذي يع