الباب الأول: توقيف المركبات
المادة 2
ف 1تسلم الشهادة التي تثبت أن الإصلاحات قد تمت وفق الشكل المطلوب، المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 105 من القانون السالف الذكر رقم 52.05 من قبل المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق التابع لوزارة التجهيز والنقل أو من قبل مركز للمراقبة التقنية مرخص له من قبل وزير التجهيز والنقل.
ف 2يحدد شكل ومضمون الشهادة المذكورة بقرار الوزير التجهيز والنقل.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.10.312 — madda.ma
الباب الأول: توقيف المركبات
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىيحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل، شكل ومضمون الوصل الذي يسلمه العون محرر المحضر للمخالف مقابل الاحتفاظ بشهادة تسجيل المركبة المشار إليه في 3 من الفقرة الأولى وفي
- المادة 2تسلم الشهادة التي تثبت أن الإصلاحات قد تمت وفق الشكل المطلوب، المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 105 من القانون السالف الذكر رقم 52.05 من قبل المركز الوطن
- المادة 3يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل، نموذج جذاذة التوقيف المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 107 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره.
- المادة 4يمكن للمخالف الذي تم توقيف مركبته أن يطلب من العون محرر المحضر أن يحول فورا التوقيف المذكور إلى إيداع في المحجز إذا ارتأى أنه من غير الممكن إنهاء المخالفة المبر
- المادة 5إذا كانت المخالفة المبررة لتوقيف المركبة هي عدم التأمين، يتم وضع المركبة في مكان أمن أو إيداعها في المحجز وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 107 من القانون رق