الباب الأول: توقيف المركبات
المادة 3
ف 1يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل، نموذج جذاذة التوقيف المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 107 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره.
ف 2يوجه العون محرر المحضر جذاذة التوقيف والمحضر المشار إليهما في الفقرة الثانية من المادة 107 المذكورة إلى الإدارة التابع لها مرفقين بشهادة التسجيل أو رخصة السياقة المشار إليهما في الفقرة الأولى من نفس المادة.
ف 3توجه الإدارة التابع لها العون محرر المحضر نسخة من المحضر ومن جذاذة التوقيف المشار إليهما في الفقرة الرابعة من المادة 107 المذكورة إلى المدير الجهوي أو الإقليمي للتجهيز والنقل.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.10.312 — madda.ma
الباب الأول: توقيف المركبات
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىيحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل، شكل ومضمون الوصل الذي يسلمه العون محرر المحضر للمخالف مقابل الاحتفاظ بشهادة تسجيل المركبة المشار إليه في 3 من الفقرة الأولى وفي
- المادة 2تسلم الشهادة التي تثبت أن الإصلاحات قد تمت وفق الشكل المطلوب، المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 105 من القانون السالف الذكر رقم 52.05 من قبل المركز الوطن
- المادة 3يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل، نموذج جذاذة التوقيف المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 107 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره.
- المادة 4يمكن للمخالف الذي تم توقيف مركبته أن يطلب من العون محرر المحضر أن يحول فورا التوقيف المذكور إلى إيداع في المحجز إذا ارتأى أنه من غير الممكن إنهاء المخالفة المبر
- المادة 5إذا كانت المخالفة المبررة لتوقيف المركبة هي عدم التأمين، يتم وضع المركبة في مكان أمن أو إيداعها في المحجز وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 107 من القانون رق