الباب الأول: توقيف المركبات
المادة 4
يمكن للمخالف الذي تم توقيف مركبته أن يطلب من العون محرر المحضر أن يحول فورا التوقيف المذكور إلى إيداع في المحجز إذا ارتأى أنه من غير الممكن إنهاء المخالفة المبررة للتوقيف داخل الآجال المحددة في المادة 109 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، ويجب أن يشير المحضر الذي حرره العون محرر المحضر إلى هذا الطلب.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.10.312 — madda.ma
الباب الأول: توقيف المركبات
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىيحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل، شكل ومضمون الوصل الذي يسلمه العون محرر المحضر للمخالف مقابل الاحتفاظ بشهادة تسجيل المركبة المشار إليه في 3 من الفقرة الأولى وفي
- المادة 2تسلم الشهادة التي تثبت أن الإصلاحات قد تمت وفق الشكل المطلوب، المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 105 من القانون السالف الذكر رقم 52.05 من قبل المركز الوطن
- المادة 3يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل، نموذج جذاذة التوقيف المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 107 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره.
- المادة 4يمكن للمخالف الذي تم توقيف مركبته أن يطلب من العون محرر المحضر أن يحول فورا التوقيف المذكور إلى إيداع في المحجز إذا ارتأى أنه من غير الممكن إنهاء المخالفة المبر
- المادة 5إذا كانت المخالفة المبررة لتوقيف المركبة هي عدم التأمين، يتم وضع المركبة في مكان أمن أو إيداعها في المحجز وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 107 من القانون رق