مادة madda
FR
القسم الثاني: رياضة المستوى العاليالباب الأول: اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العاليالفرع الثاني: تأليف اللجنة وسيرها

المادة 22

من مرسوم رقم 2.10.628 بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 2017

ف 1تجتمع اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ف 2تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها إما بمبادرة منه أو بطلب من ربع أعضاء اللجنة، بواسطة رسالة مضمونة تتضمن جدول الأعمال، وتوجه إلى أعضاء اللجنة 15 يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.

ف 3يتوفر أعضاء اللجنة على أجل 5 أيام قبل تاريخ الاجتماع ليقترحوا على رئيس اللجنة تقييد كل مسألة إضافية تهم رياضة المستوى العالي في جدول الأعمال.

طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.10.628 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: تأليف اللجنة وسيرها

المادة 20 – المادة 26
  1. المادة 20يرأس اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي الوزير المكلف بالرياضة أو من يمثله.
  2. المادة 21يعين أعضاء اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ابتداء من فاتح يناير الذي يلي مباشرة آخر دورة للألعاب الأولمبية الصيفية.
  3. المادة 22تجتمع اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  4. المادة 23تعقد اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي جلساتها بصفة صحيحة إذا حضرها نصف أعضائها على الأقل.
  5. المادة 24تتخذ قرارات اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
  6. المادة 25تتولى مديرية الرياضة التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة مهام كتابة اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي وتقوم على الخصوص بتحرير محاضر جلساتها.
  7. المادة 26تنشر أعمال وقرارات اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي بتعليقها في البنايات التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، وإدراجها في الموقع الالكتروني لهذه السلطة
فهرس النص كاملا · 90 مادة