القسم الثاني: رياضة المستوى العاليالباب الأول: اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العاليالفرع الثاني: تأليف اللجنة وسيرها
المادة 23
من مرسوم رقم 2.10.628 بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 2017
ف 1تعقد اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي جلساتها بصفة صحيحة إذا حضرها نصف أعضائها على الأقل.
ف 2إذا لم يكتمل النصاب المطلوب، يتم استدعاء الأعضاء من جديد داخل أجل خمسة عشر
ف 3(15) يوما، وتتداول اللجنة عندئذ بصفة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ف 4ويجوز لرئيس اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي أن يدعو أي شخص لحضور جلساتها بصفة استشارية.
طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.10.628 — madda.ma
الفرع الثاني: تأليف اللجنة وسيرها
المادة 20 – المادة 26- المادة 20يرأس اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي الوزير المكلف بالرياضة أو من يمثله.
- المادة 21يعين أعضاء اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ابتداء من فاتح يناير الذي يلي مباشرة آخر دورة للألعاب الأولمبية الصيفية.
- المادة 22تجتمع اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 23تعقد اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي جلساتها بصفة صحيحة إذا حضرها نصف أعضائها على الأقل.
- المادة 24تتخذ قرارات اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
- المادة 25تتولى مديرية الرياضة التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة مهام كتابة اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي وتقوم على الخصوص بتحرير محاضر جلساتها.
- المادة 26تنشر أعمال وقرارات اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي بتعليقها في البنايات التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، وإدراجها في الموقع الالكتروني لهذه السلطة