القسم الثالث: غرفة التحكيم الرياضيالباب الثاني: المسطرةالفرع 2: رفع الأمر إلى غرفة التحكيم الرياضي
المادة 56
من مرسوم رقم 2.10.628 بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 2017
ف 1يجب على الطرف الذي يرغب في رفع الأمر إلى غرفة التحكيم الرياضي أن يودع لدى كتابة ضبط هذه الغرفة طلبا يتضمن، تحت طائلة عدم القبول، العناصر التالية:
- –اسم أو تسمية المدعي أو المدعين وعنوانهم الكامل؛
- –اسم أو تسمية المدعى عليه أو المدعى عليهم وعنوانهم الكامل؛
- –اسم الشخص الذي سيمثل أو يؤازر، عند الاقتضاء، المدعي وعنوانه الكامل؛
- –وصف مقتضب للوقائع والدفوعات القانونية بما في ذلك وصف للمسائل المعروضة على أنظار غرفة التحكيم الرياضي قصد إيجاد حل لها؛
- –ادعاءات الطرف المدعي ووسائل الإثبات عند الاقتضاء؛
- –نسخة من الاتفاقية أو أي وثيقة تنص على اللجوء إلى التحكيم.
ف 2يجب على الطرف المدعي عند إيداع الطلب أداء رسم كتابة الضبط المنصوص عليه في المادة 74 أدناء.
طريقة الإحالةالمادة 56 من مرسوم رقم 2.10.628 — madda.ma
الفرع 2: رفع الأمر إلى غرفة التحكيم الرياضي
المادة 56 – المادة 57- المادة 56يجب على الطرف الذي يرغب في رفع الأمر إلى غرفة التحكيم الرياضي أن يودع لدى كتابة ضبط هذه الغرفة طلبا يتضمن، تحت طائلة عدم القبول، العناصر التالية:
- المادة 57يقدم المستأنف أمام كتابة ضبط غرفة التحكيم الرياضي تصريحا بالاستئناف يتضمن العناصر التالية: