مادة madda
مرسوم رقم 2.12.503

قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 06.14 يتعلق بتحديد البيانات الإلزامية وشكل اللصيقة وكيفيات تثبيتها على السلع أو المنتوجات في قطاع التجارة والصناعة (رقم 2.12.503)

فهرس النص · 7 مواد

المادة الأولى

علاوة على البيانات التي تمكن من التعرف على السلع أو المنتوجات في قطاع التجارة والصناعة، وبيان طبيعتها ومنشئها الأصلي المنصوص عليها في المادة 26 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.503 ، يجب أن تتضمن اللصيقة المثبتة على السلع أو المنتوجات أو على غلافها البيانات الإلزامية الأخرى الآتية:

  1. –النوع؛
  2. –علامة الصنع، عند الاقتضاء؛
  3. –إسم الشخص المسؤول عن عرض السلعة أو المنتوج في السوق أو تسمية الشركة وعنوانه، مصنع أو مستورد؛
  4. –عدد الوحدات أو الكمية الصافية أو هما معا. يجب أن يشار إلى عدد الوحدات أو الكمية الصافية حسب النظام المتري (معبر عنه بالوحدة العالمية) بالنسبة للسلع أو المنتوجات الملففة أو التي تباع بالوزن؛
  5. –تركيبة السلعة أو المنتوج عندما تكون هذه المعلومة ضرورية للمستهلك لتمكينه من استعمال السلعة أو المنتوج بكل أمان؛
  6. –شروط الاستعمال الخاصة، لا سيما احتياطات الاستخدام؛
  7. –شروط الحفظ وكذا تاريخ الانتهاء أو مدة الصلاحية عند الضرورة، بالنسبة للسلع أو المنتوجات القابلة للتلف أو التي يمكن أن تتغير فعاليتها حسب شروط حفظها؛
  8. –جميع المعلومات الأخرى التي تكون الإشارة إليها في عنونة السلعة أو المنتوج ضرورية بمقتضى نص تنظيمي خاص بهذه السلعة أو المنتوج.

المادة الثانية

يراد ببيان المنشىء الأصلي للسلعة أو المنتوج المشار إليه في المادة الأولى أعلاه بيان البلد الأصلي في حالة الاستيراد ومكان الإنتاج بالنسبة للسلع أو المنتوجات المصنعة محليا.

يمكن أن تتضمن اللصيقة شارات أو رسومات معترف بها عالميا أو أية علامة يسهل على المستهلك فهمها.

المادة الثالثة

عندما لا تسمح طبيعة السلعة أو المنتوج بعنونته بواسطة لصيقة، يجب تثبيت البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أو طبعها على المنتوج أو السلعة أو على غلافها بواسطة كل وسيلة أخرى توفر نفس الضمانات المنصوص عليها في المادة 27 من المرسوم المذكور أعلاه رقم 2.12.503.

عندما لا يمكن، من الناحية التقنية، القيام بالعنونة الفردية للسلع بسبب طبيعتها أو حجمها أو عندما تباع في جهاز للعرض، يجب تثبيت البيانات الإلزامية على غلاف السلع أو المنتوجات المذكورة أو على جهاز العرض.

المادة الرابعة

يجب أن تحمل السلع أو المنتوجات التي يمكن أن تلامس المنتجات الغذائية عبارة «استعمال غذائي» أو الشارة المحدد نموذجها في الجزء 1) من الملحق بهذا القرار، عندما تستجيب للتنظيم الجاري به العمل المتعلق بسلامة المنتوجات المطبق على المواد التي يمكن أن تلامس المنتجات الغذائية.

لا يعد هذا البيان ضروريا بالنسبة للمنتوجات أو السلع التي لا تشكل، بالنظر إلى مكوناتها، أي خطر، أو ذات خطر متحكم فيه على صحة الإنسان أو الحيوانات الأليفة.

يجب أن تحمل السلع أو المنتوجات التي لا يمكن أن تلامس المنتجات الغذائية والتي يمكن أن تخلق شك لدى المستهلك من حيث استعمالها، مثل أدوات المطبخ المخصصة للتزيين أو أي سلعة أو منتوج آخر، عبارة «استعمال غير غذائي» أو أن تحمل الشارة المحدد نموذجها في الجزء 2) من نفس الملحق المذكور أعلاه.

يجب أن يساوي حجم الشارة أو يفوق 5 مليمترات. في حالة تقليص أو تكبير الشارة، يجب أن تحترم نسب الرسم البياني المدرج المحدد في الملحق.

المادة الخامسة

لا تطبق مقتضيات هذا القرار على عنونة:

  1. 1-السلع أو المنتوجات المبينة بعده والخاضعة لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة ذات نفس الغرض:
  2. أ)السلع أو المنتوجات التي تدخل في مجال تطبيق القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والقانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛
  3. ب)الأدوية والتخصصات الصيدلية ومنتجات الدم والتوريدات الطبية والكواشف المستعملة لأغراض التشخيص والمعدات الطبية التي تشتمل على مصادر الإشعاعات الأيونية.
  4. 2-السلع أو المنتوجات غير سلع ومنتوجات قطاع التجارة والصناعة، ومواد التجميل أو الصناعة التقليدية والتي ستشكل، طبقا لمقتضيات المرسوم المذكور أعلاه رقم 2.12.503 موضوع نص تنظيمي خاص يتعلق بالعنونة.

المادة السادسة

طبقا لمقتضيات المادة 27 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.503 يجب أن تحرر البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بطريقة واضحة ومقروءة وغير قابلة للمحو باستعمال حروف وعناصر تباين وأسلوب طباعة مناسبة ومجموعة حروف لا يقل حجمها عن 1.2 ميليمتر، تسمح بقراءة المعلومات بسهولة.

المادة السابعة

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثالث الموالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من صفر 1435 (2 يناير 2014).

الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.

ملحق:

بقرار وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 06-14 الصادر في 29 من صفر 1435(2 يناير 2014) يتعلق بتحديد البيانات الإلزامية وشكل اللصيقة وكيفيات تثبيتها على السلع أو المنتوجات في قطاع التجارة والصناعة.

1)الشارة التي يجب أن تحملها السلع أو المنتوجات التي يمكن أن تلامس المنتجات الغذائية: (يجب أن يساوي حجم الشارة أو يفوق 5 مليمترات)

2)الشارة التي يجب أن تحملها السلع أو المنتوجات التي لا يمكن أن تلامس المنتجات الغذائية: (يجب أن يساوي حجم الشارة أو يفوق 5 مليمترات)