المادة الرابعة
ف 1يجب أن تحمل السلع أو المنتوجات التي يمكن أن تلامس المنتجات الغذائية عبارة «استعمال غذائي» أو الشارة المحدد نموذجها في الجزء 1) من الملحق بهذا القرار، عندما تستجيب للتنظيم الجاري به العمل المتعلق بسلامة المنتوجات المطبق على المواد التي يمكن أن تلامس المنتجات الغذائية.
ف 2لا يعد هذا البيان ضروريا بالنسبة للمنتوجات أو السلع التي لا تشكل، بالنظر إلى مكوناتها، أي خطر، أو ذات خطر متحكم فيه على صحة الإنسان أو الحيوانات الأليفة.
ف 3يجب أن تحمل السلع أو المنتوجات التي لا يمكن أن تلامس المنتجات الغذائية والتي يمكن أن تخلق شك لدى المستهلك من حيث استعمالها، مثل أدوات المطبخ المخصصة للتزيين أو أي سلعة أو منتوج آخر، عبارة «استعمال غير غذائي» أو أن تحمل الشارة المحدد نموذجها في الجزء 2) من نفس الملحق المذكور أعلاه.
ف 4يجب أن يساوي حجم الشارة أو يفوق 5 مليمترات. في حالة تقليص أو تكبير الشارة، يجب أن تحترم نسب الرسم البياني المدرج المحدد في الملحق.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.12.503 — madda.ma
قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 06.14 يتعلق بتحديد البيانات الإلزامية وشكل اللصيقة وكيفيات تثبيتها على السلع أو المنتوجات في قطاع التجارة والصناعة (رقم 2.12.503)
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىعلاوة على البيانات التي تمكن من التعرف على السلع أو المنتوجات في قطاع التجارة والصناعة، وبيان طبيعتها ومنشئها الأصلي المنصوص عليها في المادة 26 من المرسوم المشا
- المادة الثانيةيراد ببيان المنشىء الأصلي للسلعة أو المنتوج المشار إليه في المادة الأولى أعلاه بيان البلد الأصلي في حالة الاستيراد ومكان الإنتاج بالنسبة للسلع أو المنتوجات المص
- المادة الثالثةعندما لا تسمح طبيعة السلعة أو المنتوج بعنونته بواسطة لصيقة، يجب تثبيت البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أو طبعها على المنتوج أو السلعة أو
- المادة الرابعةيجب أن تحمل السلع أو المنتوجات التي يمكن أن تلامس المنتجات الغذائية عبارة «استعمال غذائي» أو الشارة المحدد نموذجها في الجزء 1) من الملحق بهذا القرار، عندما تستج
- المادة الخامسةلا تطبق مقتضيات هذا القرار على عنونة:
- المادة السادسةطبقا لمقتضيات المادة 27 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.503 يجب أن تحرر البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بطريقة واضحة ومقروءة وغير قابل
- المادة السابعةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثالث الموالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.