المادة الخامسة
لا تطبق مقتضيات هذا القرار على عنونة:
- 1-السلع أو المنتوجات المبينة بعده والخاضعة لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة ذات نفس الغرض:
- أ)السلع أو المنتوجات التي تدخل في مجال تطبيق القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والقانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛
- ب)الأدوية والتخصصات الصيدلية ومنتجات الدم والتوريدات الطبية والكواشف المستعملة لأغراض التشخيص والمعدات الطبية التي تشتمل على مصادر الإشعاعات الأيونية.
- 2-السلع أو المنتوجات غير سلع ومنتوجات قطاع التجارة والصناعة، ومواد التجميل أو الصناعة التقليدية والتي ستشكل، طبقا لمقتضيات المرسوم المذكور أعلاه رقم 2.12.503 موضوع نص تنظيمي خاص يتعلق بالعنونة.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.12.503 — madda.ma
قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 06.14 يتعلق بتحديد البيانات الإلزامية وشكل اللصيقة وكيفيات تثبيتها على السلع أو المنتوجات في قطاع التجارة والصناعة (رقم 2.12.503)
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىعلاوة على البيانات التي تمكن من التعرف على السلع أو المنتوجات في قطاع التجارة والصناعة، وبيان طبيعتها ومنشئها الأصلي المنصوص عليها في المادة 26 من المرسوم المشا
- المادة الثانيةيراد ببيان المنشىء الأصلي للسلعة أو المنتوج المشار إليه في المادة الأولى أعلاه بيان البلد الأصلي في حالة الاستيراد ومكان الإنتاج بالنسبة للسلع أو المنتوجات المص
- المادة الثالثةعندما لا تسمح طبيعة السلعة أو المنتوج بعنونته بواسطة لصيقة، يجب تثبيت البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أو طبعها على المنتوج أو السلعة أو
- المادة الرابعةيجب أن تحمل السلع أو المنتوجات التي يمكن أن تلامس المنتجات الغذائية عبارة «استعمال غذائي» أو الشارة المحدد نموذجها في الجزء 1) من الملحق بهذا القرار، عندما تستج
- المادة الخامسةلا تطبق مقتضيات هذا القرار على عنونة:
- المادة السادسةطبقا لمقتضيات المادة 27 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.503 يجب أن تحرر البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بطريقة واضحة ومقروءة وغير قابل
- المادة السابعةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثالث الموالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.