المادة السابعة
ف 1يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثالث الموالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ف 2وحرر بالرباط في 29 من صفر 1435 (2 يناير 2014).
ف 3الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.
ف 4ملحق:
ف 5بقرار وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 06-14 الصادر في 29 من صفر 1435(2 يناير 2014) يتعلق بتحديد البيانات الإلزامية وشكل اللصيقة وكيفيات تثبيتها على السلع أو المنتوجات في قطاع التجارة والصناعة.
ف 61)الشارة التي يجب أن تحملها السلع أو المنتوجات التي يمكن أن تلامس المنتجات الغذائية: (يجب أن يساوي حجم الشارة أو يفوق 5 مليمترات)
ف 72)الشارة التي يجب أن تحملها السلع أو المنتوجات التي لا يمكن أن تلامس المنتجات الغذائية: (يجب أن يساوي حجم الشارة أو يفوق 5 مليمترات)
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.12.503 — madda.ma
قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 06.14 يتعلق بتحديد البيانات الإلزامية وشكل اللصيقة وكيفيات تثبيتها على السلع أو المنتوجات في قطاع التجارة والصناعة (رقم 2.12.503)
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىعلاوة على البيانات التي تمكن من التعرف على السلع أو المنتوجات في قطاع التجارة والصناعة، وبيان طبيعتها ومنشئها الأصلي المنصوص عليها في المادة 26 من المرسوم المشا
- المادة الثانيةيراد ببيان المنشىء الأصلي للسلعة أو المنتوج المشار إليه في المادة الأولى أعلاه بيان البلد الأصلي في حالة الاستيراد ومكان الإنتاج بالنسبة للسلع أو المنتوجات المص
- المادة الثالثةعندما لا تسمح طبيعة السلعة أو المنتوج بعنونته بواسطة لصيقة، يجب تثبيت البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أو طبعها على المنتوج أو السلعة أو
- المادة الرابعةيجب أن تحمل السلع أو المنتوجات التي يمكن أن تلامس المنتجات الغذائية عبارة «استعمال غذائي» أو الشارة المحدد نموذجها في الجزء 1) من الملحق بهذا القرار، عندما تستج
- المادة الخامسةلا تطبق مقتضيات هذا القرار على عنونة:
- المادة السادسةطبقا لمقتضيات المادة 27 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.503 يجب أن تحرر البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بطريقة واضحة ومقروءة وغير قابل
- المادة السابعةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثالث الموالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.