مادة madda
FR

علاوة على البيانات التي تمكن من التعرف على السلع أو المنتوجات في قطاع التجارة والصناعة، وبيان طبيعتها ومنشئها الأصلي المنصوص عليها في المادة 26 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.503 ، يجب أن تتضمن اللصيقة المثبتة على السلع أو المنتوجات أو على غلافها البيانات الإلزامية الأخرى الآتية:

  1. –النوع؛
  2. –علامة الصنع، عند الاقتضاء؛
  3. –إسم الشخص المسؤول عن عرض السلعة أو المنتوج في السوق أو تسمية الشركة وعنوانه، مصنع أو مستورد؛
  4. –عدد الوحدات أو الكمية الصافية أو هما معا. يجب أن يشار إلى عدد الوحدات أو الكمية الصافية حسب النظام المتري (معبر عنه بالوحدة العالمية) بالنسبة للسلع أو المنتوجات الملففة أو التي تباع بالوزن؛
  5. –تركيبة السلعة أو المنتوج عندما تكون هذه المعلومة ضرورية للمستهلك لتمكينه من استعمال السلعة أو المنتوج بكل أمان؛
  6. –شروط الاستعمال الخاصة، لا سيما احتياطات الاستخدام؛
  7. –شروط الحفظ وكذا تاريخ الانتهاء أو مدة الصلاحية عند الضرورة، بالنسبة للسلع أو المنتوجات القابلة للتلف أو التي يمكن أن تتغير فعاليتها حسب شروط حفظها؛
  8. –جميع المعلومات الأخرى التي تكون الإشارة إليها في عنونة السلعة أو المنتوج ضرورية بمقتضى نص تنظيمي خاص بهذه السلعة أو المنتوج.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.12.503 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 06.14 يتعلق بتحديد البيانات الإلزامية وشكل اللصيقة وكيفيات تثبيتها على السلع أو المنتوجات في قطاع التجارة والصناعة (رقم 2.12.503)

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىعلاوة على البيانات التي تمكن من التعرف على السلع أو المنتوجات في قطاع التجارة والصناعة، وبيان طبيعتها ومنشئها الأصلي المنصوص عليها في المادة 26 من المرسوم المشا
  2. المادة الثانيةيراد ببيان المنشىء الأصلي للسلعة أو المنتوج المشار إليه في المادة الأولى أعلاه بيان البلد الأصلي في حالة الاستيراد ومكان الإنتاج بالنسبة للسلع أو المنتوجات المص
  3. المادة الثالثةعندما لا تسمح طبيعة السلعة أو المنتوج بعنونته بواسطة لصيقة، يجب تثبيت البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أو طبعها على المنتوج أو السلعة أو
  4. المادة الرابعةيجب أن تحمل السلع أو المنتوجات التي يمكن أن تلامس المنتجات الغذائية عبارة «استعمال غذائي» أو الشارة المحدد نموذجها في الجزء 1) من الملحق بهذا القرار، عندما تستج
  5. المادة الخامسةلا تطبق مقتضيات هذا القرار على عنونة:
  6. المادة السادسةطبقا لمقتضيات المادة 27 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.503 يجب أن تحرر البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بطريقة واضحة ومقروءة وغير قابل
  7. المادة السابعةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثالث الموالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 7 مواد