مرسوم رقم 2.12.638 يتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة المفتشين والطلبة المستشارين والأساتذة المتدربين
مرسوم يتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة المفتشين والطلبة المستشارين والأساتذة المتدربين
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)، ولا سيما المادة 35 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.885 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتطبيق المادتين 33 و 35 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، كما وقع تغييره؛
وعلي المرسوم رقم 2.03.201 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، كما وقع تتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.85.723 الصادر في 7 شعبان 1407 (6 أبريل 1987) بإحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي؛
وعلى المرسوم رقم 2.08.521 الصادر في 19 من ذي الحجة 1429 (18 ديسمبر 2008) في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 ديسمبر 2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد المداولة في المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 30 من جمادى الأولى 1434 (11 أبريل 2013)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 7 مواد
المادة الأولى
تطبق مقتضيات هذا المرسوم على:
- –الطلبة المفتشين التربويين بمركز تكوين مفتشي التعليم؛
- –الطلبة المفتشين للمصالح المادية والمالية بمركز تكوين مفتشي التعليم؛
- –الطلبة المفتشين في التوجيه التربوي بمركز التوجيه والتخطيط التربوي؛
- –الطلبة المفتشين في التخطيط التربوي بمركز التوجيه والتخطيط التربوي؛
- –الطلبة المستشارين في التوجيه التربوي بمركز التوجيه والتخطيط التربوي؛
- –الطلبة المستشارين في التخطيط التربوي بمركز التوجيه والتخطيط التربوي؛
- –الأساتذة والطلبة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
المادة الثانية
تنعقد مجالس المراكز المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، كمجالس تأديبية خاصة بالطلبة والأساتذة المتدربين بدون حضور من هم أعضاء في المجالس المذكورة الذين تعرض عليه حالتهم.
المادة الثالثة
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 5 بعده، الطلبة والأساتذة المتدربين الذين لا يمتثلون للمبادئ والقواعد المنظمة للمراكز المذكورة، والذين لا يحترمون بهذه المراكز الأشخاص والممتلكات أو الذين يخالفون نظامها الداخلي.
المادة الرابعة
يحق للطلبة والأساتذة المتدربين الذين تعرض حالتهم على المجلس التأديبي أن يطلعوا على ملفهم التأديبي وعلى جميع الوثائق الملحقة به، وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمراكز المذكورة.
ولهذه الغاية، يمكنهم أن يدافعوا عن أنفسهم أمام المجلس التأديبي، وأن يحضروا معهم مدافعا من اختيارهم، كما يمكنهم إحضار الشهود لتعزيز موقفهم أمام المجلس إن اقتضى الحال.
يبدي المجلس التأديبي برأيه لزوما، في أجل أقصاه أسبوعين، يسري ابتداء من تاريخ إحالة الملف التأديبي عليه.
غير أنه يمكن الرفع من هذا الأجل إلى شهر، إذا صدر أمر بإجراء بحث في الموضوع، أو تعذر اجتماع المجلس التأديبي لظروف قاهرة.
المادة الخامسة
مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التأديب بالنسبة للموظفين الذين يتابعون تكوينهم بالمراكز المذكورة، تشتمل العقوبات التأديبية المتخذة، من قبل مجالس المراكز حسب درجة خطورة التصرفات المرتكبة، على ما يلي:
- 1-الإنذار؛
- 2-التوبيخ؛
- 3-الحرمان المؤقت من المشاركة في ثلاث ندوات وملتقيات علمية متتالية على الأكثر في مجال البحث العلمي والتربوي؛
- 4-الحرمان المؤقت من كل أنشطة المركز أو بعض منها، مع المشاركة في الامتحانات وتقييم المعلومات لمدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا؛
- 5-الفصل النهائي من المركز، مع إرجاع الطلبة المفتشين والمستشارين إلى إطارهم الأصلي؛
- 6-الحرمان من الترشح لولوج المركز لمدة تمتد من سنة دراسية إلى سنتين دراسيتين.
يعلن عن العقوبات المنصوص عليها أعلاه، من لدن مديري المراكز المعنية، وترتب الوثيقة المتضمنة للعقوبة المتخذة في الملف الإداري للمعني بالأمر، وتبلغ إليه، وتعلن في السبورة المخصصة لهذا الغرض بهذه المراكز، وتبلغ الرسالة المتضمنة للعقوبتين المشار إليهما أعلاه في الفقرتين 5 و 6 إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
المادة السادسة
يمكن للطلبة والأساتذة المتدربين الذين صدرت في حقهم إحدى العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين 5 أو 6 من المادة 5 أعلاه، تقديم طلب إلى مدير المركز المعني، يلتمسون فيه أن لا يبقى في ملفهم أي أثر للعقوبة الصادرة في حقهم.
يبت مدير المركز المعني في الموضوع، بعد دراسة التوضيحات الكتابية للمعني بالأمر وبعد استشارة المجلس التأديبي في أجل أقصاه 15 يوما يسري ابتداء من تاريخ وضع الطلب.
وإذا لم يتوصل المعني بالأمر بأي رد في الموضوع بعد انصرام الأجل المذكور اعتبر طلبه مقبولا، وكل رفض الطلب يجب تعليله.
المادة السابعة
يسند تنفيد هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية.
وحرر بالرباط في 18 من جمادى الآخرة 1434 (29 أبريل 2013).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف، وزير التربية الوطنية، الإمضاء: محمد الوفا.