المادة الأولى
تطبق مقتضيات هذا المرسوم على:
- –الطلبة المفتشين التربويين بمركز تكوين مفتشي التعليم؛
- –الطلبة المفتشين للمصالح المادية والمالية بمركز تكوين مفتشي التعليم؛
- –الطلبة المفتشين في التوجيه التربوي بمركز التوجيه والتخطيط التربوي؛
- –الطلبة المفتشين في التخطيط التربوي بمركز التوجيه والتخطيط التربوي؛
- –الطلبة المستشارين في التوجيه التربوي بمركز التوجيه والتخطيط التربوي؛
- –الطلبة المستشارين في التخطيط التربوي بمركز التوجيه والتخطيط التربوي؛
- –الأساتذة والطلبة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.12.638 — madda.ma
مرسوم رقم 2.12.638 يتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة المفتشين والطلبة المستشارين والأساتذة المتدربين
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتطبق مقتضيات هذا المرسوم على:
- المادة الثانيةتنعقد مجالس المراكز المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، كمجالس تأديبية خاصة بالطلبة والأساتذة المتدربين بدون حضور من هم أعضاء في المجالس المذكورة الذين تعرض عل
- المادة الثالثةيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 5 بعده، الطلبة والأساتذة المتدربين الذين لا يمتثلون للمبادئ والقواعد المنظمة للمراكز المذكورة، والذين لا يحترمون بهذه الم
- المادة الرابعةيحق للطلبة والأساتذة المتدربين الذين تعرض حالتهم على المجلس التأديبي أن يطلعوا على ملفهم التأديبي وعلى جميع الوثائق الملحقة به، وفق الشروط المنصوص عليها في النظ
- المادة الخامسةمع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التأديب بالنسبة للموظفين الذين يتابعون تكوينهم بالمراكز المذكورة، تشتمل العقوبات التأديبية
- المادة السادسةيمكن للطلبة والأساتذة المتدربين الذين صدرت في حقهم إحدى العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين 5 أو 6 من المادة 5 أعلاه، تقديم طلب إلى مدير المركز المعني، يلتمسون
- المادة السابعةيسند تنفيد هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية.