المادة الرابعة
ف 1يحق للطلبة والأساتذة المتدربين الذين تعرض حالتهم على المجلس التأديبي أن يطلعوا على ملفهم التأديبي وعلى جميع الوثائق الملحقة به، وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمراكز المذكورة.
ف 2ولهذه الغاية، يمكنهم أن يدافعوا عن أنفسهم أمام المجلس التأديبي، وأن يحضروا معهم مدافعا من اختيارهم، كما يمكنهم إحضار الشهود لتعزيز موقفهم أمام المجلس إن اقتضى الحال.
ف 3يبدي المجلس التأديبي برأيه لزوما، في أجل أقصاه أسبوعين، يسري ابتداء من تاريخ إحالة الملف التأديبي عليه.
ف 4غير أنه يمكن الرفع من هذا الأجل إلى شهر، إذا صدر أمر بإجراء بحث في الموضوع، أو تعذر اجتماع المجلس التأديبي لظروف قاهرة.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.12.638 — madda.ma
مرسوم رقم 2.12.638 يتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة المفتشين والطلبة المستشارين والأساتذة المتدربين
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتطبق مقتضيات هذا المرسوم على:
- المادة الثانيةتنعقد مجالس المراكز المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، كمجالس تأديبية خاصة بالطلبة والأساتذة المتدربين بدون حضور من هم أعضاء في المجالس المذكورة الذين تعرض عل
- المادة الثالثةيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 5 بعده، الطلبة والأساتذة المتدربين الذين لا يمتثلون للمبادئ والقواعد المنظمة للمراكز المذكورة، والذين لا يحترمون بهذه الم
- المادة الرابعةيحق للطلبة والأساتذة المتدربين الذين تعرض حالتهم على المجلس التأديبي أن يطلعوا على ملفهم التأديبي وعلى جميع الوثائق الملحقة به، وفق الشروط المنصوص عليها في النظ
- المادة الخامسةمع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التأديب بالنسبة للموظفين الذين يتابعون تكوينهم بالمراكز المذكورة، تشتمل العقوبات التأديبية
- المادة السادسةيمكن للطلبة والأساتذة المتدربين الذين صدرت في حقهم إحدى العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين 5 أو 6 من المادة 5 أعلاه، تقديم طلب إلى مدير المركز المعني، يلتمسون
- المادة السابعةيسند تنفيد هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية.