مادة madda
FR

ف 1يحق للطلبة والأساتذة المتدربين الذين تعرض حالتهم على المجلس التأديبي أن يطلعوا على ملفهم التأديبي وعلى جميع الوثائق الملحقة به، وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمراكز المذكورة.

ف 2ولهذه الغاية، يمكنهم أن يدافعوا عن أنفسهم أمام المجلس التأديبي، وأن يحضروا معهم مدافعا من اختيارهم، كما يمكنهم إحضار الشهود لتعزيز موقفهم أمام المجلس إن اقتضى الحال.

ف 3يبدي المجلس التأديبي برأيه لزوما، في أجل أقصاه أسبوعين، يسري ابتداء من تاريخ إحالة الملف التأديبي عليه.

ف 4غير أنه يمكن الرفع من هذا الأجل إلى شهر، إذا صدر أمر بإجراء بحث في الموضوع، أو تعذر اجتماع المجلس التأديبي لظروف قاهرة.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.12.638 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.12.638 يتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة المفتشين والطلبة المستشارين والأساتذة المتدربين

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىتطبق مقتضيات هذا المرسوم على:
  2. المادة الثانيةتنعقد مجالس المراكز المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، كمجالس تأديبية خاصة بالطلبة والأساتذة المتدربين بدون حضور من هم أعضاء في المجالس المذكورة الذين تعرض عل
  3. المادة الثالثةيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 5 بعده، الطلبة والأساتذة المتدربين الذين لا يمتثلون للمبادئ والقواعد المنظمة للمراكز المذكورة، والذين لا يحترمون بهذه الم
  4. المادة الرابعةيحق للطلبة والأساتذة المتدربين الذين تعرض حالتهم على المجلس التأديبي أن يطلعوا على ملفهم التأديبي وعلى جميع الوثائق الملحقة به، وفق الشروط المنصوص عليها في النظ
  5. المادة الخامسةمع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التأديب بالنسبة للموظفين الذين يتابعون تكوينهم بالمراكز المذكورة، تشتمل العقوبات التأديبية
  6. المادة السادسةيمكن للطلبة والأساتذة المتدربين الذين صدرت في حقهم إحدى العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين 5 أو 6 من المادة 5 أعلاه، تقديم طلب إلى مدير المركز المعني، يلتمسون
  7. المادة السابعةيسند تنفيد هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية.
فهرس النص كاملا · 7 مواد