المادة الخامسة
ف 1مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التأديب بالنسبة للموظفين الذين يتابعون تكوينهم بالمراكز المذكورة، تشتمل العقوبات التأديبية المتخذة، من قبل مجالس المراكز حسب درجة خطورة التصرفات المرتكبة، على ما يلي:
- 1-الإنذار؛
- 2-التوبيخ؛
- 3-الحرمان المؤقت من المشاركة في ثلاث ندوات وملتقيات علمية متتالية على الأكثر في مجال البحث العلمي والتربوي؛
- 4-الحرمان المؤقت من كل أنشطة المركز أو بعض منها، مع المشاركة في الامتحانات وتقييم المعلومات لمدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا؛
- 5-الفصل النهائي من المركز، مع إرجاع الطلبة المفتشين والمستشارين إلى إطارهم الأصلي؛
- 6-الحرمان من الترشح لولوج المركز لمدة تمتد من سنة دراسية إلى سنتين دراسيتين.
ف 2يعلن عن العقوبات المنصوص عليها أعلاه، من لدن مديري المراكز المعنية، وترتب الوثيقة المتضمنة للعقوبة المتخذة في الملف الإداري للمعني بالأمر، وتبلغ إليه، وتعلن في السبورة المخصصة لهذا الغرض بهذه المراكز، وتبلغ الرسالة المتضمنة للعقوبتين المشار إليهما أعلاه في الفقرتين 5 و 6 إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.12.638 — madda.ma
مرسوم رقم 2.12.638 يتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة المفتشين والطلبة المستشارين والأساتذة المتدربين
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتطبق مقتضيات هذا المرسوم على:
- المادة الثانيةتنعقد مجالس المراكز المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، كمجالس تأديبية خاصة بالطلبة والأساتذة المتدربين بدون حضور من هم أعضاء في المجالس المذكورة الذين تعرض عل
- المادة الثالثةيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 5 بعده، الطلبة والأساتذة المتدربين الذين لا يمتثلون للمبادئ والقواعد المنظمة للمراكز المذكورة، والذين لا يحترمون بهذه الم
- المادة الرابعةيحق للطلبة والأساتذة المتدربين الذين تعرض حالتهم على المجلس التأديبي أن يطلعوا على ملفهم التأديبي وعلى جميع الوثائق الملحقة به، وفق الشروط المنصوص عليها في النظ
- المادة الخامسةمع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التأديب بالنسبة للموظفين الذين يتابعون تكوينهم بالمراكز المذكورة، تشتمل العقوبات التأديبية
- المادة السادسةيمكن للطلبة والأساتذة المتدربين الذين صدرت في حقهم إحدى العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين 5 أو 6 من المادة 5 أعلاه، تقديم طلب إلى مدير المركز المعني، يلتمسون
- المادة السابعةيسند تنفيد هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية.