مادة madda
FR

ف 1يمكن للطلبة والأساتذة المتدربين الذين صدرت في حقهم إحدى العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين 5 أو 6 من المادة 5 أعلاه، تقديم طلب إلى مدير المركز المعني، يلتمسون فيه أن لا يبقى في ملفهم أي أثر للعقوبة الصادرة في حقهم.

ف 2يبت مدير المركز المعني في الموضوع، بعد دراسة التوضيحات الكتابية للمعني بالأمر وبعد استشارة المجلس التأديبي في أجل أقصاه 15 يوما يسري ابتداء من تاريخ وضع الطلب.

ف 3وإذا لم يتوصل المعني بالأمر بأي رد في الموضوع بعد انصرام الأجل المذكور اعتبر طلبه مقبولا، وكل رفض الطلب يجب تعليله.

طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.12.638 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.12.638 يتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة المفتشين والطلبة المستشارين والأساتذة المتدربين

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىتطبق مقتضيات هذا المرسوم على:
  2. المادة الثانيةتنعقد مجالس المراكز المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، كمجالس تأديبية خاصة بالطلبة والأساتذة المتدربين بدون حضور من هم أعضاء في المجالس المذكورة الذين تعرض عل
  3. المادة الثالثةيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 5 بعده، الطلبة والأساتذة المتدربين الذين لا يمتثلون للمبادئ والقواعد المنظمة للمراكز المذكورة، والذين لا يحترمون بهذه الم
  4. المادة الرابعةيحق للطلبة والأساتذة المتدربين الذين تعرض حالتهم على المجلس التأديبي أن يطلعوا على ملفهم التأديبي وعلى جميع الوثائق الملحقة به، وفق الشروط المنصوص عليها في النظ
  5. المادة الخامسةمع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التأديب بالنسبة للموظفين الذين يتابعون تكوينهم بالمراكز المذكورة، تشتمل العقوبات التأديبية
  6. المادة السادسةيمكن للطلبة والأساتذة المتدربين الذين صدرت في حقهم إحدى العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين 5 أو 6 من المادة 5 أعلاه، تقديم طلب إلى مدير المركز المعني، يلتمسون
  7. المادة السابعةيسند تنفيد هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية.
فهرس النص كاملا · 7 مواد