ج.ر 6155 · ص 4306
الباب الثالث: تسليم الإذن بالتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات ورخص البناءالفصل الثالث: إيداع ودراسة ملفات طلبات الرخصالفرع الثاني: دراسة ملفات طلبات الرخص
المادة 37
ف 1يتعين على رئيس مجلس الجماعة توجيه رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى صاحب الشأن، داخل أجل لا يتعدى يومين مفتوحين يحتسبان من تاريخ توصله بمحضر أشغال لجنة الدراسة المشار إليه بالمادة 34 أعلاه، وذلك قصد إدخال التعديلات الضرورية على ضوء الملاحظات المبداة.
ف 2وفي هذه الحالة، فإن الآجال المنصوص عليها لتسليم الرخص بموجب التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل، لا يتم احتسابها، من جديد، إلا ابتداء من تاريخ إيداع صاحب الشأن للتصاميم أو الوثائق التعديلية أو التكميلية الأخرى مقابل وصل مؤرخ وموقع من طرف صاحب الشأن كما هو مشار إليه في المادة 30 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 37 من مرسوم رقم 2.13.424 — madda.ma
الفرع الثاني: دراسة ملفات طلبات الرخص
المادة 34 – المادة 38- المادة 34عند انتهاء أشغال لجنة الدراسة، المشار إليها في المادة 20 أعلاه، يتم تحرير محضر يتضمن الآراء الفردية لأعضائها، وفقا للنموذج المبين بالملحق رقم 5 المرفق بهذا الضا
- المادة 35يقرر رئيس المجلس الجماعي بشأن مآل طلب الرخصة، وذلك في ضوء الآراء والاستشارات المعبر عنها من طرف أعضاء لجنة الدراسة المشار إليها بالمادة 20 أعلاه.
- المادة 36يجب على رئيس مجلس الجماعة، في حالة رفض منح الرخصة، أن يقوم بتعليل قراره وإخبار صاحب الشأن به.
- المادة 37يتعين على رئيس مجلس الجماعة توجيه رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى صاحب الشأن، داخل أجل لا يتعدى يومين مفتوحين يحتسبان من تاريخ توصله بمحضر أشغال لجنة الدراسة
- المادة 38خلافا لمقتضيات المادة 37 أعلاه، وحينما تثير دراسة ملف معين ملاحظات تستوجب الإدلاء بوثائق تكميلية أو رفع تحفظات غير ذات تأثير على الآراء والاستشارات المعبر عنها