مادة madda
FR

ف 1تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية لتتبع وتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة »إكرام« في أفق المناصفة 2016-2012 واتخاذ التدابير الكفيلة بذلك.

ف 2ويعهد إليها بالمهام التالية:

  1. –تشجيع مختلف السلطات الحكومية وحثها ومساعدتها على تنفيذ مضامين الخطة الحكومية للمساواة، واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لذلك؛
  2. –القيام بجميع أعمال التنسيق والتتبع بين جميع القطاعات الوزارية من أجل العمل على النهوض بحقوق المرأة والسعي لتحقيق المساواة؛
  3. –السهر على تنفيذ المبادئ والبرامج المتضمنة في الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة من قبل القطاعات المعنية؛
  4. –اقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية الواجب اتخاذها لتطبيق مضامين الخطة المتعلقة بإقرار مبدأي المساواة والمناصفة طبقا لأحكام الدستور ولا سيما الفصل 19 منه؛
  5. –دعم عملية التشاور مع هيئات القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني وتقوية التواصل معها بخصوص التوجهات الضرورية اللازم اعتمادها للنهوض بحقوق المرأة والمساواة؛
  6. –النظر في جميع الإشكالات الناجمة عن تطبيق الخطة المذكورة والبث فيها؛
  7. –القيام بأعمال التقييم المستمر لما أنجزته القطاعات الوزارية المعنية في مجال تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة وإعداد تقرير سنوي حول المنجزات المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.13.495 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.13.495 بإحداث اللجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة »إكرام« في أفق المناصفة 2016-2012

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية لتتبع وتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة »إكرام« في أفق المناصفة 2016-2012 واتخاذ التدابير الكفيلة بذلك.
  2. المادة الثانيةتتكون اللجنة الوزارية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، التي يترأسها رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض، من السلطات الحكومية المكلفة
  3. المادة الثالثةتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ومرة واحدة على الأقل في السنة بناء على جدول أعمال تعده السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة
  4. المادة الرابعةيقوم ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بمهام كتابة اللجنة الوزارية.
  5. المادة الخامسةتحدث بقرار لرئيس اللجنة، لجنة تقنية تتكون من ممثلي السلطات الحكومية المشار إليها في المادة الثانية أعلاه، وباقتراح من هذه الأخيرة، تتكلف بتنفيذ التوجيهات والقرا
  6. المادة السادسةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد