المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.13.495 بإحداث اللجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة »إكرام« في أفق المناصفة 2016-2012
ف 1تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية لتتبع وتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة »إكرام« في أفق المناصفة 2016-2012 واتخاذ التدابير الكفيلة بذلك.
ف 2ويعهد إليها بالمهام التالية:
- –تشجيع مختلف السلطات الحكومية وحثها ومساعدتها على تنفيذ مضامين الخطة الحكومية للمساواة، واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لذلك؛
- –القيام بجميع أعمال التنسيق والتتبع بين جميع القطاعات الوزارية من أجل العمل على النهوض بحقوق المرأة والسعي لتحقيق المساواة؛
- –السهر على تنفيذ المبادئ والبرامج المتضمنة في الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة من قبل القطاعات المعنية؛
- –اقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية الواجب اتخاذها لتطبيق مضامين الخطة المتعلقة بإقرار مبدأي المساواة والمناصفة طبقا لأحكام الدستور ولا سيما الفصل 19 منه؛
- –دعم عملية التشاور مع هيئات القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني وتقوية التواصل معها بخصوص التوجهات الضرورية اللازم اعتمادها للنهوض بحقوق المرأة والمساواة؛
- –النظر في جميع الإشكالات الناجمة عن تطبيق الخطة المذكورة والبث فيها؛
- –القيام بأعمال التقييم المستمر لما أنجزته القطاعات الوزارية المعنية في مجال تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة وإعداد تقرير سنوي حول المنجزات المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.13.495 — madda.ma
مرسوم رقم 2.13.495 بإحداث اللجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة »إكرام« في أفق المناصفة 2016-2012
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية لتتبع وتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة »إكرام« في أفق المناصفة 2016-2012 واتخاذ التدابير الكفيلة بذلك.
- المادة الثانيةتتكون اللجنة الوزارية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، التي يترأسها رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض، من السلطات الحكومية المكلفة
- المادة الثالثةتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ومرة واحدة على الأقل في السنة بناء على جدول أعمال تعده السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة
- المادة الرابعةيقوم ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بمهام كتابة اللجنة الوزارية.
- المادة الخامسةتحدث بقرار لرئيس اللجنة، لجنة تقنية تتكون من ممثلي السلطات الحكومية المشار إليها في المادة الثانية أعلاه، وباقتراح من هذه الأخيرة، تتكلف بتنفيذ التوجيهات والقرا
- المادة السادسةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.