مادة madda
FR

تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ومرة واحدة على الأقل في السنة بناء على جدول أعمال تعده السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وتعرضه على موافقة رئيس اللجنة.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.13.495 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.13.495 بإحداث اللجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة »إكرام« في أفق المناصفة 2016-2012

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية لتتبع وتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة »إكرام« في أفق المناصفة 2016-2012 واتخاذ التدابير الكفيلة بذلك.
  2. المادة الثانيةتتكون اللجنة الوزارية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، التي يترأسها رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض، من السلطات الحكومية المكلفة
  3. المادة الثالثةتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ومرة واحدة على الأقل في السنة بناء على جدول أعمال تعده السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة
  4. المادة الرابعةيقوم ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بمهام كتابة اللجنة الوزارية.
  5. المادة الخامسةتحدث بقرار لرئيس اللجنة، لجنة تقنية تتكون من ممثلي السلطات الحكومية المشار إليها في المادة الثانية أعلاه، وباقتراح من هذه الأخيرة، تتكلف بتنفيذ التوجيهات والقرا
  6. المادة السادسةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد