المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.13.495 بإحداث اللجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة »إكرام« في أفق المناصفة 2016-2012
ف 1تتكون اللجنة الوزارية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، التي يترأسها رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض، من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:
- –الداخلية؛
- –الشؤون الخارجية والتعاون؛
- –العدل والحريات؛
- –الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
- –الاقتصاد والمالية؛
- –السكنى والتعمير وسياسة المدينة؛
- –الفلاحة والصيد البحري؛
- –التربية الوطنية؛
- –التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر؛
- –الشباب والرياضة؛
- –التجهيز والنقل؛
- –الصحة؛
- –الاتصال؛
- –الطاقة والمعادن والماء والبيئة؛
- –التشغيل والتكوين المهني؛
- –الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة؛
- –السياحة؛
- –التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؛
- –الثقافة؛
- –الصناعة التقليدية؛
- –العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني؛
- –المغاربة المقيمين في الخارج؛
- –الشؤون العامة والحكامة؛
- –الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
ف 2بالإضافة إلى:
- –المندوب السامي للتخطيط؛
- –المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛
- –المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.
ف 3يجوز لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماع اللجنة، كل سلطة حكومية أخرى معنية بجدول أعمال اللجنة، وكل شخص أو هيئة يرى فائدة في حضور اجتماعاتها، بصفة استشارية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.13.495 — madda.ma
مرسوم رقم 2.13.495 بإحداث اللجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة »إكرام« في أفق المناصفة 2016-2012
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية لتتبع وتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة »إكرام« في أفق المناصفة 2016-2012 واتخاذ التدابير الكفيلة بذلك.
- المادة الثانيةتتكون اللجنة الوزارية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، التي يترأسها رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض، من السلطات الحكومية المكلفة
- المادة الثالثةتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ومرة واحدة على الأقل في السنة بناء على جدول أعمال تعده السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة
- المادة الرابعةيقوم ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بمهام كتابة اللجنة الوزارية.
- المادة الخامسةتحدث بقرار لرئيس اللجنة، لجنة تقنية تتكون من ممثلي السلطات الحكومية المشار إليها في المادة الثانية أعلاه، وباقتراح من هذه الأخيرة، تتكلف بتنفيذ التوجيهات والقرا
- المادة السادسةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.