المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.13.495 بإحداث اللجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة »إكرام« في أفق المناصفة 2016-2012
يقوم ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بمهام كتابة اللجنة الوزارية.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.13.495 — madda.ma
مرسوم رقم 2.13.495 بإحداث اللجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة »إكرام« في أفق المناصفة 2016-2012
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية لتتبع وتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة »إكرام« في أفق المناصفة 2016-2012 واتخاذ التدابير الكفيلة بذلك.
- المادة الثانيةتتكون اللجنة الوزارية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، التي يترأسها رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض، من السلطات الحكومية المكلفة
- المادة الثالثةتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ومرة واحدة على الأقل في السنة بناء على جدول أعمال تعده السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة
- المادة الرابعةيقوم ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بمهام كتابة اللجنة الوزارية.
- المادة الخامسةتحدث بقرار لرئيس اللجنة، لجنة تقنية تتكون من ممثلي السلطات الحكومية المشار إليها في المادة الثانية أعلاه، وباقتراح من هذه الأخيرة، تتكلف بتنفيذ التوجيهات والقرا
- المادة السادسةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.