مرسوم رقم 2.13.852 يتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم
مرسوم يتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.25.631 الصادر في 8 صفر 1448 (23 يوليو 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7532 بتاريخ 22 صفر 1448 (6 أغسطس 2026)، ص 4965.
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.151 بتاريخ 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) ولا سيما المادتين 17 و 72 منه؛
وعلى القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.225 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000) كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.00.854 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 (17 سبتمبر 2001) لتطبيق القانون المذكور رقم 06.99 ، كما وقع تغييره؛
وبعد استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات؛
وبعد المداولة في المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 9 صفر 1435 (13 ديسمبر 2013)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 26 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 ، يحدد سعر البيع للعموم للأدوية المخصصة للطب البشري المصنعة محليا أو المستوردة والحاصلة على إذن بالعرض في السوق أو إذن بالعرض في السوق مشروط أو إذن بالاستعمال الطارئ أو إذن خاص وفق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 2
يحدد سعر بيع الأدوية للعموم لكل دواء، مصنع محليا أو مستورد، استنادا إلى العناصر التالية:
- –سعر المصنع دون احتساب الرسوم المأخوذ به طبقا للمادة 3 أدناه؛
- –هوامش الربح لفائدة المؤسسة الصيدلية الموزعة بالجملة والصيدلي؛
- –الضريبة على القيمة المضافة عند الاقتضاء.
يراد «بسعر المصنع دون احتساب الرسوم» سعر البيع من قبل مؤسسة صيدلية صناعية.
المادة 3
يتمثل سعر المصنع دون احتساب الرسوم )PFHT( لدواء أصلي يعرض في السوق لأول مرة، سواء كان مصنعا محليا أو مستوردا، في أدنى سعر من أسعار المصنع دون احتساب الرسوم لنفس الدواء، المحددة أو المصادق عليها من قبل السلطات المختصة في البلدان التالية: المملكة العربية السعودية وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا وتركيا والبرتغال وفي بلد المنشإ إذا كان سعره مختلفا عن هذه الأخيرة، وذلك بعد تحويله إلى الدرهم المغربي.
إذا كان الدواء غير مسوق في أي بلد من البلدان المذكورة أعلاه باستثناء بلد المنشإ، فإن سعر المصنع دون احتساب الرسوم يساوي سعر المصنع دون احتساب الرسوم لبلد المنشإ بعد تحويله إلى الدرهم المغربي.
إذا كان سعر الدواء الأصلي غير محدد أو غير مصادق عليه من لدن السلطات المختصة في البلدان المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، فإن سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) لهذا الدواء يصادق عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بناء على طلب معلل من المؤسسة الصيدلية الصناعية المصنعة أو المستوردة.
يتم تحويل السعر (PFHT) إلى الدرهم بالنسبة إلى الشهر (M) الذي يُحدد فيه سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) على أساس المتوسط الحسابي لمتوسط أسعار الصرف للدرهم الصادرة عن بنك المغرب خلال M-3.
المادة 4
بالنسبة للأدوية المصنعة محليا، تحدد هوامش ربح المؤسسة الصيدلية الموزعة بالجملة والصيدلي المطبقة على سعر المصنع دون احتساب الرسوم، حسب أقسام الأسعار المبينة في الجدول التالي.
بالنسبة إلى الأدوية المستوردة، تضاف إلى سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) نسبة 2,5% تشمل مصاريف الإيصال والرسوم الجمركية.
هامش هامش القيمة القيمة ربح ربح الجزافية الجزافية قسم سعر المصنع دون الصيدلي الموزع للصيدلي للموزع احتساب الرسوم (بالدرهم) بالجملة (بالدرهم) بالجملة (بالدرهم)
- –- 11% 57% PFHT ≤ 166 1
- –- 11% 47% 166< PFHT≤ 588 2
- –300 2% - 588< PFHT≤ 1766 3
- –400 2% - PFHT > 1766 4
المادة 5
يحدد سعر كل دواء جنيس مصنع محليا أو مستورد، على أساس السعر المرجعي الأقصى. ويحسب هذا الأخير، حسب الحالة، انطلاقا من:
- –النسبة الدنيا للتخفيض من سعر المصنع دون احتساب الرسوم )PFHT( عند ولوج الدواء الأصلي المعني، الذي يكون سعره (PFHT) يساوي أو يقل عن ثلاثمائة (300) درهم، السوق لأول مرة؛
- –النسبة الدنيا للتخفيض من سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT)، الناتج عن آخر مراجعة كما هو منصوص عليها في المادة 14 من هذا المرسوم، لسعر الدواء الأصلي المعني الذي يفوق سعره (PFHT) ثلاثمائة (300) درهم.
إذا تعلق الأمر بدواء أصلي غير مسوق في المغرب، يحسب الحد الأقصى للسعر المرجعي انطلاقا من النسبة الدنيا للتخفيض من سعر مصنع دون احتساب الرسوم نظري للدواء الأصلي يحصل عليه بتطبيق قاعدة المقارنة المحددة في المادة 3 أعلاه.
غير أنه عندما يكون سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) للدواء الأصلي مساويا لسعر دوائه الجنيس الأعلى سعرا في البلدان المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، فإن النسبة المطبقة تخفض ب 50%.
في الحالة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 3 أعلاه، يصادق على سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) للدواء الجنيس المعني من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بناء على طلب معلل من المؤسسة الصيدلية الصناعية المصنعة أو المستوردة.
تحدد في الجدول التالي النسب الدنيا للتخفيض حسب قسم سعر الدواء الأصلي:
سعر المصنع دون احتساب الرسوم للدواء النسبة الدنيا للتخفيض بالمقارنة مع سعر الدواء الأصلي (بالدرهم) الأصلي الجاري به العمل دون احتساب الرسوم 0 PFHT ≤ 15 15 15 < PFHT ≤ 30 30 30 < PFHT ≤ 70 35 70 <PFHT ≤ 150 40 150 < PFHT ≤ 300 50 PFHT > 300 لا يجوز تسويق أي دواء جنيس بسعر بيع للعموم يفوق سعر البيع للعموم لدوائه الأصلي.
المادة 6
في حالة جمع مواد فاعلة، يكون سعر المصنع دون احتساب الرسوم )PFHT( المأخوذ به في المغرب هو أدنى سعر للمصنع في البلدان المذكورة في المادة 3 أعلاه.
إذا كان الدواء موضوع الجمع غير مسوق في أي بلد من البلدان المذكورة عدا بلد المنشإ، فإن سعر المصنع دون احتساب الرسوم الذي يجب الأخذ به هو مجموع الأسعار الدنيا للمصنع دون احتساب الرسوم لأدوية المواد الفاعلة المجمعة التي تسوق بالمغرب، كل مادة فاعلة على حدة.
المادة 7
في حالة تغيير في حجم دواء أصلي أو في تقدير جرعاته أو فيهما معا، تطبق إحدى القواعد التالية:
- أ)عندما يتعلق الأمر بتغيير في الحجم، يحدد سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) للدواء الأصلي المعني، طبقا لجدول الأحجام المتعددة المنصوص عليه أدناه، على أساس أصغر حجم مسوق في المغرب؛
- ب)في حالة تقدير جديد للجرعات، يُحدد سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) للدواء الأصلي المعني كما يلي:
- –إذا كان الدواء مسوقا فقط في بلد المنشأ، يحدد سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) الخاص به طبقا لجدول التقديرات المتعددة في الجرعات وعند الاقتضاء، لجدول الأحجام المتعددة المنصوص عليهما أدناه، وذلك على أساس أصغر حجم أو أصغر جرعة، حسب الحالة، مسوقة في المغرب؛
- –إذا كان الدواء مسوقا في بلد واحد على الأقل من بين البلدان المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، غير بلد المنشأ، يحدد سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) للدواء الأصلي موضوع التقدير الجديد للجرعات طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 3 المذكورة.
في حالة تغيير في حجم دواء جنيس أو مثيل حيوي أو في تقدير جرعاته أو فيهما معا، يحدد السعر على النحو التالي:
- أ)عندما يتعلق الأمر بحجم جديد، يحدد سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) للدواء الجنيس أو المثيل الحيوي، وفق جدول الأحجام المتعددة أدناه على أساس سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) لأصغر حجم؛
- ب)عندما يتعلق الأمر بتقدير جديد للجرعات، ُيحسب سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) للدواء الجنيس أو للمثيل الحيوي وفقاً لأحكام المادتين 5 و 8 من هذا المرسوم.
في حالة الانتقال من حجم أو تقدير للجرعة إلى مضاعفه الأعلى، يُضرب سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) في معامل المضاعفة المنصوص عليه في الجدولين أدناه، ثم يخفض بالنسبة المطابقة له.
في حالة الانتقال من حجم أو تقدير للجرعة إلى مضاعفه الأدنى، يُقسم سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) على معامل القسمة المنصوص عليه في الجدولين أدناه، ثم يُقسم على النسبة المطابقة له.
تغييرات في الحجم ÷5 -24% 5 (%1-24) / / )1-12%( ÷2 -12% 2 المراهم والكريمات / )1-24%( ÷3 -24% 3 والاستعمالات الموضعية / )1-27%( ÷4 -27% 4 والبخاخات / )1-30%( ÷5 -30% 5 / )1-15%( ÷2 -15% 2 / )1-20%( ÷3 -20% 3 أشكال الحقن والقطرات / )1-20%( ÷4 -20% 4 / )1-20%( ÷5 -20% 5 تغيير في تقدير الجرعات في الحالة التي لم يرد فيها المعامل المضاعف أو معامل القسمة في الجدولين أعلاه، تطبق نسبة التخفيض أو الزيادة المطابقة للمعامل الأقرب الأدنى.
المادة 8
مع مراعاة أحكام المادة 13 أدناه، يحدد سعر البيع للعموم للأدوية الأصلية المنبثقة عن التكنولوجيا الحيوية طبقا لمقتضيات المواد 3 و 4 و 7 أعلاه. ويحدد سعر البيع للعموم لمثيلاتها الحيوية، كما هي معرفة في التنظيم الجاري به العمل، طبقا لمقتضيات المواد 4 و 5 و 7 أعلاه والمادة 10 أدناه.
غير أنه، استثناء من أحكام المادة 5 أعلاه، تحدد في 30% نسبة الحد الأدنى لتخفيض سعر المصنع دون احتساب الرسوم )PFHT( لدواء أصلي منبثق عن التكنولوجيا الحيوية، تطبق على مثيلاته الحيوية كيفما كان القسم الذي ينتمي إليه سعر المصنع دون احتساب الرسوم للدواء الأصلي.
لا يجوز تسويق أي دواء مماثل حيوي بسعر بيع للعموم يفوق سعر البيع للعموم لدوائه الأصلي.
المادة 9
يحدد سعر الأدوية موضوع إذن خاص بموجب المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 ، ما عدا العينات المخصصة للتسجيل أو للتجارب السريرية، طبقا لأحكام المواد 3 و 5 و 6 و 7 و 8 أعلاه، مضافا إليه هامش ربح يساوي 5 % من سعر المصنع دون احتساب الرسوم )PFHT(.
تطبيقا لأحكام المادة 72 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 ، يحدد سعر الأدوية الخاص بالمستشفى في سعر المصنع مع احتساب الرسوم )PFTTC( مضافا إليه هامش للربح يساوي 5 % من سعر المصنع دون احتساب الرسوم )PFHT(.
المادة 10
يعرض سعر الدواء الجنيس أو المثيل الحيوي الذي تقترحه المؤسسة الصيدلية الصناعية طبقا لأحكام المواد 5 و 7 و 8 أعلاه، حسب الحالة، على مصادقة السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
المادة 11
يجبر، على النحو التالي، سعر البيع للعموم وسعر الأدوية الخاص بالمستشفى:
- –إذا كان المبلغ ينتهي، بعد الحساب، برقم يساوي أو يقل عن 0,25 ، فإنه يُجبر إلى العدد الصحيح الأدنى؛
- –إذا كان المبلغ ينتهي، بعد الحساب، برقم يفوق 0,25 ويساوي أو يقل عن 0,75 ، فإنه ُيجبر إلى 0,50 ؛
- –إذا كان المبلغ ينتهي، بعد الحساب، برقم يفوق 0,75 ، فإنه ُيجبر إلى العدد الصحيح الأعلى.
يحدد سعر البيع للعموم وسعر الأدوية الخاص بالمستشفى اللذان يفوقان مائتي (200) درهم في رقم محدد دون كسر عشري.
ُيوضع سعر البيع للعموم على التوضيب الثانوي للدواء.
المادة 12
مع مراعاة أحكام المادة 22 أدناه، يحدد وزير الصحة أسعار بيع الأدوية الأصلية للعموم أو يصادق على أسعار بيع الأدوية الجنيسة للعموم داخل أجل أقصاه ستون يوما (60) من تاريخ التوصل بالملف الكامل لطلب تحديد السعر أو المصادقة عليه.
تحدد الأسعار أو يصادق عليها، حسب الحالة، بقرار لوزير الصحة9 بعد دراسة طلب المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية مرفقا بملف طلب تحديد السعر أو المصادقة عليه الذي يحدد تكوينه بقرار للسلطة نفسها.
المادة 13
يمكن أن يقبل وزير الصحة كل اقتراح سعر من قبل مؤسسة صيدلية صناعية أقل من السعر المحسوب وفق الكيفيات المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة 14
مع مراعاة أحكام المادتين 15 و 16 بعده، تتم مراجعة سعر بيع الأدوية للعموم وفق الشروط وحسب الكيفيات التالية:
- 1 -بالنسبة إلى الأدوية الأصلية:
يخضع سعر بيع الأدوية الأصلية للعموم لمراجعة كل ثلاث سنوات كما هو مبين أدناه:
- أ)بالنسبة إلى الأدوية التي يفوق سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) الخاص بها ثلاثمائة (300) درهم، يُطبق سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) الأدنى المعمول به في البلدان المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم؛
- ب)بالنسبة إلى الأدوية التي يساوي سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) الخاص بها أو يقل عن ثلاثمائة (300) درهم، ُيطبق متوسط أسعار المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) في البلدان المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم.
في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 3 من هذا المرسوم، تتم المراجعة على أساس العناصر المحينة المتعلقة بالمعطيات الاقتصادية وبالمعطيات الخاصة بتسويق الدواء التي تدلي بها المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية.
بناء على هذه العناصر، يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة إما الإبقاء على السعر المعمول به وإما مراجعته مع بيان الأسباب. وبمجرد تحديد سعر الدواء الأصلي المعني أو المصادقة عليه في إحدى البلدان المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم، فإن السعر تتم مراجعته وفقًا لأحكام هذه المادة.
- 2 -بالنسبة إلى الأدوية الجنيسة أو المثيلات الحيوية:
عندما يكون سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) لدواء أصلي قد خضع للمراجعة تطبيقا لأحكام البند 1) أعلاه، فإن سعر (PFHT) أدويته الجنيسة أو مثيلاته الحيوية تتم مراجعته وفق نفس نسبة التخفيض من سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) للدواء الأصلي، وذلك في حدود سقف 15%.
عندما لا يكون دواء أصلي مسوقا في المغرب، تتم مراجعة سعر (PFHT) أدويته الجنيسة أو مثيلاته الحيوية، كل ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ المصادقة على سعر أول دواء جنيس أو مثيل حيوي تم عرضه في السوق. عند هذه المراجعة، يجب ألا يتجاوز سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) للدواء الجنيس أو المثيل الحيوي سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) النظري للدواء الأصلي المعني، المحدد وفق أحكام المادة 3 من هذا المرسوم.
عندما لا يكون دواء أصلي مسوقا في المغرب وفي البلدان المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم، تتم مراجعة سعر (PFHT) دوائه الجنيس أو مثيله الحيوي على أساس العناصر المحينة المتعلقة بالمعطيات الاقتصادية وبالمعطيات الخاصة بتسويق الدواء التي تدلي بها المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية.
بناء على هذه العناصر، يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة إما الإبقاء على السعر المعمول به أو مراجعته مع بيان الأسباب. وبمجرد تحديد سعر الدواء الأصلي المعني أو المصادقة عليه في إحدى البلدان المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، فإن سعر دوائه الجنيس أو مثيله الحيوي تتم مراجعته وفقًا لأحكام المادتين 5 و 14 من هذا المرسوم.
غير أنه عندما يكون سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) المعمول به في المغرب في تاريخ المراجعة أقل من السعر المحصل عليه وفق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها أعلاه، فإنه يتم الإبقاء على سعر البيع للعموم المعمول به.
لا يجوز أن تتم مراجعة سعر البيع للعموم، إذا ظل التخفيض الُمعاين أقل من العتبات التالية:
- –درهم واحد بالنسبة للأسعار التي تساوي أو تقل عن خمسة عشر (15) درهمًا؛
- –درهمان بالنسبة إلى الأسعار التي تتراوح بين 16 و 70 درهمًا.
لا يجوز تسويق أي دواء جنيس أو مثيل حيوي، بعد مراجعة سعره، بسعر بيع للعموم يفوق سعر البيع للعموم لدوائه الأصلي.
المادة 15
يمكن تخفيض أسعار البيع للعموم لكل دواء في إحدى الحالات التالية:
- –بطلب من المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية، مع مراعاة ما يلي عندما يتعلق الطلب بدواء أصلي:
- –إذا لم يكن للدواء الأصلي المعني دواء جنيس أو مثيل حيوي، فإنه لا يمكن أن يكون سعر بيعه للعموم الناتج عن المراجعة المطلوبة أقل من سعر البيع للعموم الناتج عن التخفيض المطبق على دوائه الجنيس أو مثيله الحيوي كما هو محدد بموجب المادتين 5 و 8 أعلاه؛
- –إذا كان للدواء الأصلي المعني دواء جنيس أو مثيل حيوي أو أكثر، فإنه لا يمكن أن يكون سعر بيعه للعموم الناتج عن المراجعة المطلوبة أقل من سعر البيع للعموم لأرخص دواء جنيس أو مثيل حيوي في السوق.
- –بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، إذا تبين لها أن سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) المطبق في جميع البلدان المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه قد طرأ عليه انخفاض يفوق 10%.
المادة 16
يمكن رفع أسعار بيع الأدوية للعموم، خاصة بسبب ارتفاع جميع أسعار المصنع دون احتساب الرسوم المطبقة في البلدان المذكورة في المادة 3 أعلاه. ولهذه الغاية، يجب أن يكون طلب المراجعة معللا ومعززا بملف يتضمن وثائق تبين:
- –الوقائع التي حدثت منذ آخر تحديد للسعر أو المصادقة عليه والتي تبرر رفعه؛
- –الكميات التي تم بيعها خلال الخمس سنوات الأخيرة؛
- –ظروف السوق والمنافسة ولا سيما بواسطة دراسة مقارنة.
يجوز لوزارة الصحة أن تطلب أي وثيقة وأي سند إثبات تراه ضروريا لدراسة الطلب.
المادة 17
تراجع في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، وفقا الأحكام المواد 18 و 19 و 20 و 21 أدناه، أسعار جميع الأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة بالمغرب في التاريخ المذكور.
يجب أن تتم كل مراجعة لاحقة داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه.
المادة 18
يُحدد على النحو التالي، سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) للأدوية الأصلية، المراجع في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية:
- –بالنسبة إلى الأدوية التي يفوق سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) ثلاثمائة
(300) درهم، فإن سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT)، بعد مراجعته، يساوي أدنى سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) المعمول به في البلدان المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم؛
- –بالنسبة إلى الأدوية التي يساوي سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) أو يقل عن ثلاثمائة (300) درهم، فإن سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT)، بعد مراجعته، يساوي متوسط أسعار المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) المعمول به في البلدان المنصوص عليها في المادة 3 المذكورة.
لا تطبق أي مراجعة لسعر البيع للعموم، إذا ظل التخفيض الُمعاين أقل من العتبات التالية:
- –درهم واحد بالنسبة إلى الأسعار التي تساوي أو تقل عن خمسة عشر (15) درهمًا؛
- –درهمان بالنسبة إلى الأسعار التي تتراوح بين 16 و 70 درهمًا.
غير أنه عندما يكون سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) المعمول به في المغرب أقل من السعر المحصل عليه طبقا للشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها أعلاه، فإنه يتم الإبقاء على سعر البيع للعموم المعمول به.
المادة 19
يراجع سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) للأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية استنادا إلى أسعار المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) لأدويتها الأصلية الناتجة عن المراجعة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه.
وتتم هذه المراجعة طبقا لأحكام البند 2 من المادة 14 من هذا المرسوم.
بالنسبة إلى الأدوية الجنيسة أو المثيلات الحيوية التي ليس لها دواء أصلي مسوق في المغرب، فإن سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) الخاص بها لا يمكن أن يكون أعلى من سعر المصنع دون احتساب الرسوم النظري للدواء الأصلي المعني.
تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 18 أعلاه على مراجعة سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) للأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية.
المادة 20
إذا كان تطبيق أحكام المادة 4 أعلاه على دواء أصلي أو جنيس أو مماثل حيوي مسوق في المغرب، مصنع محليا أو مستورد، من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع سعر بيع هذا الدواء للعموم الجاري به العمل في التاريخ المشار إليه في المادة 17 أعلاه، فإنه يحتفظ بهذا الأخير من خلال تخفيض سعر المصنع دون احتساب الرسوم.
المادة 21
في حالة وجود دواء جنيس أو مماثل حيوي أو أكثر لنفس الدواء الأصلي في السوق الوطنية في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، يكون سعر كل دواء جنيس جديد أو مماثل حيوي جديد للدواء الأصلي المذكور مساويا لأدنى سعر دواء جنيس أو مماثل حيوي مسوق.
المادة 22
ُتحدد أسعار بيع الأدوية الأصلية والجنيسة والمثيلات الحيوية للعموم المسوقة، في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بعد مراجعتها وفقا لأحكام هذا الباب، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، وذلك خلال الاثني عشر (12) شهرا الموالية للتاريخ المذكور.
يعمل بالأسعار الناتجة عن هذه المراجعة داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما الموالية لتاريخ نشر القرار المشار إليه في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية.
المادة 22 المكررة
يمكن أن ُتبرم اتفاقيات مع المؤسسات الصيدلية الصناعية يتم بموجبها إقرار تخفيضات بالنسبة إلى الأدوية ذات الأثر المالي الكبير المحددة عتبته بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالصحة وبالميزانية.
المادة 22 المكررة مرتين
تؤهل السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالصحة وبالميزانية لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان توافر الأدوية بأسعار بيع للعموم لا تستوفي الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم في حالة الطوارئ الصحية أو في حالة نقص حاد في مخزون الأدوية أو نفاذه أو في حالة ثبوت عجز المؤسسة الصيدلية الصناعية صاحبة الإذن بالعرض في السوق عن تلبية احتياجات السوق الوطنية.
تتخذ التدابير المشار إليها أعلاه، بصفة مؤقتة ولمدة محددة، بموجب قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المذكورتين.
المادة 23
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالنسبة لكل دواء أصلي يسوق لأول مرة في السوق الوطنية ولكل دواء جنيس أو مماثل حيوي لا يسوق دواؤه الأصلي بالمغرب.
المادة 24
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الصحة.
تنسخ ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، جميع المقتضيات التنظيمية السابقة المتعلقة بتحديد سعر الدواء.
وحرر بالرباط في 14 من صفر 1435 (18 ديسمبر 2013).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الصحة، الإمضاء: الحسين الوردي.