مادة madda
FR
الباب الثالث: كيفيات مراجعة أسعار بيع الأدوية للعموم

المادة 14

من مرسوم رقم 2.13.852 يتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم

صيغة محينة بتاريخ 6 غشت 2026

ف 1مع مراعاة أحكام المادتين 15 و 16 بعده، تتم مراجعة سعر بيع الأدوية للعموم وفق الشروط وحسب الكيفيات التالية:

  1. 1 -بالنسبة إلى الأدوية الأصلية:

ف 2يخضع سعر بيع الأدوية الأصلية للعموم لمراجعة كل ثلاث سنوات كما هو مبين أدناه:

  1. أ)بالنسبة إلى الأدوية التي يفوق سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) الخاص بها ثلاثمائة (300) درهم، يُطبق سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) الأدنى المعمول به في البلدان المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم؛
  2. ب)بالنسبة إلى الأدوية التي يساوي سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) الخاص بها أو يقل عن ثلاثمائة (300) درهم، ُيطبق متوسط أسعار المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) في البلدان المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم.

ف 3في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 3 من هذا المرسوم، تتم المراجعة على أساس العناصر المحينة المتعلقة بالمعطيات الاقتصادية وبالمعطيات الخاصة بتسويق الدواء التي تدلي بها المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية.

ف 4بناء على هذه العناصر، يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة إما الإبقاء على السعر المعمول به وإما مراجعته مع بيان الأسباب. وبمجرد تحديد سعر الدواء الأصلي المعني أو المصادقة عليه في إحدى البلدان المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم، فإن السعر تتم مراجعته وفقًا لأحكام هذه المادة.

  1. 2 -بالنسبة إلى الأدوية الجنيسة أو المثيلات الحيوية:

ف 5عندما يكون سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) لدواء أصلي قد خضع للمراجعة تطبيقا لأحكام البند 1) أعلاه، فإن سعر (PFHT) أدويته الجنيسة أو مثيلاته الحيوية تتم مراجعته وفق نفس نسبة التخفيض من سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) للدواء الأصلي، وذلك في حدود سقف 15%.

ف 6عندما لا يكون دواء أصلي مسوقا في المغرب، تتم مراجعة سعر (PFHT) أدويته الجنيسة أو مثيلاته الحيوية، كل ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ المصادقة على سعر أول دواء جنيس أو مثيل حيوي تم عرضه في السوق. عند هذه المراجعة، يجب ألا يتجاوز سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) للدواء الجنيس أو المثيل الحيوي سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) النظري للدواء الأصلي المعني، المحدد وفق أحكام المادة 3 من هذا المرسوم.

ف 7عندما لا يكون دواء أصلي مسوقا في المغرب وفي البلدان المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم، تتم مراجعة سعر (PFHT) دوائه الجنيس أو مثيله الحيوي على أساس العناصر المحينة المتعلقة بالمعطيات الاقتصادية وبالمعطيات الخاصة بتسويق الدواء التي تدلي بها المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية.

ف 8بناء على هذه العناصر، يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة إما الإبقاء على السعر المعمول به أو مراجعته مع بيان الأسباب. وبمجرد تحديد سعر الدواء الأصلي المعني أو المصادقة عليه في إحدى البلدان المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، فإن سعر دوائه الجنيس أو مثيله الحيوي تتم مراجعته وفقًا لأحكام المادتين 5 و 14 من هذا المرسوم.

ف 9غير أنه عندما يكون سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) المعمول به في المغرب في تاريخ المراجعة أقل من السعر المحصل عليه وفق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها أعلاه، فإنه يتم الإبقاء على سعر البيع للعموم المعمول به.

ف 10لا يجوز أن تتم مراجعة سعر البيع للعموم، إذا ظل التخفيض الُمعاين أقل من العتبات التالية:

  1. –درهم واحد بالنسبة للأسعار التي تساوي أو تقل عن خمسة عشر (15) درهمًا؛
  2. –درهمان بالنسبة إلى الأسعار التي تتراوح بين 16 و 70 درهمًا.

ف 11لا يجوز تسويق أي دواء جنيس أو مثيل حيوي، بعد مراجعة سعره، بسعر بيع للعموم يفوق سعر البيع للعموم لدوائه الأصلي.

طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.13.852 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: كيفيات مراجعة أسعار بيع الأدوية للعموم

المادة 14 – المادة 16
  1. المادة 14مع مراعاة أحكام المادتين 15 و 16 بعده، تتم مراجعة سعر بيع الأدوية للعموم وفق الشروط وحسب الكيفيات التالية:
  2. المادة 15يمكن تخفيض أسعار البيع للعموم لكل دواء في إحدى الحالات التالية:
  3. المادة 16يمكن رفع أسعار بيع الأدوية للعموم، خاصة بسبب ارتفاع جميع أسعار المصنع دون احتساب الرسوم المطبقة في البلدان المذكورة في المادة 3 أعلاه. ولهذه الغاية، يجب أن يكون
فهرس النص كاملا · 26 مادة