مادة madda
FR
الباب الرابع: مقتضيات خاصة بالأدوية المسوقة في تاريخ نشر هذا المرسوم

المادة 18

من مرسوم رقم 2.13.852 يتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم

صيغة محينة بتاريخ 6 غشت 2026

ف 1يُحدد على النحو التالي، سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) للأدوية الأصلية، المراجع في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية:

  1. –بالنسبة إلى الأدوية التي يفوق سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) ثلاثمائة

ف 2(300) درهم، فإن سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT)، بعد مراجعته، يساوي أدنى سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) المعمول به في البلدان المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم؛

  1. –بالنسبة إلى الأدوية التي يساوي سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) أو يقل عن ثلاثمائة (300) درهم، فإن سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT)، بعد مراجعته، يساوي متوسط أسعار المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) المعمول به في البلدان المنصوص عليها في المادة 3 المذكورة.

ف 3لا تطبق أي مراجعة لسعر البيع للعموم، إذا ظل التخفيض الُمعاين أقل من العتبات التالية:

  1. –درهم واحد بالنسبة إلى الأسعار التي تساوي أو تقل عن خمسة عشر (15) درهمًا؛
  2. –درهمان بالنسبة إلى الأسعار التي تتراوح بين 16 و 70 درهمًا.

ف 4غير أنه عندما يكون سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) المعمول به في المغرب أقل من السعر المحصل عليه طبقا للشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها أعلاه، فإنه يتم الإبقاء على سعر البيع للعموم المعمول به.

طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.13.852 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: مقتضيات خاصة بالأدوية المسوقة في تاريخ نشر هذا المرسوم

المادة 17 – المادة 22 المكررة مرتين
  1. المادة 17تراجع في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، وفقا الأحكام المواد 18 و 19 و 20 و 21 أدناه، أسعار جميع الأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة با
  2. المادة 18يُحدد على النحو التالي، سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) للأدوية الأصلية، المراجع في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية:
  3. المادة 19يراجع سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) للأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية استنادا إلى أسعار المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) لأدويتها الأصلية الناتجة عن المراج
  4. المادة 20إذا كان تطبيق أحكام المادة 4 أعلاه على دواء أصلي أو جنيس أو مماثل حيوي مسوق في المغرب، مصنع محليا أو مستورد، من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع سعر بيع هذا الدواء للعمو
  5. المادة 21في حالة وجود دواء جنيس أو مماثل حيوي أو أكثر لنفس الدواء الأصلي في السوق الوطنية في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، يكون سعر كل دواء جنيس جديد أو مماثل
  6. المادة 22ُتحدد أسعار بيع الأدوية الأصلية والجنيسة والمثيلات الحيوية للعموم المسوقة، في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بعد مراجعتها وفقا لأحكام هذا الباب، بقرا
  7. المادة 22 المكررةيمكن أن ُتبرم اتفاقيات مع المؤسسات الصيدلية الصناعية يتم بموجبها إقرار تخفيضات بالنسبة إلى الأدوية ذات الأثر المالي الكبير المحددة عتبته بقرار مشترك للسلطتين ال
  8. المادة 22 المكررة مرتينتؤهل السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالصحة وبالميزانية لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان توافر الأدوية بأسعار بيع للعموم لا تستوفي الشروط والكيفيات المنصوص عليها في
فهرس النص كاملا · 26 مادة