مادة madda
FR
الباب الثاني: تحديد سعر بيع الأدوية للعموم أو المصادقة عليه

المادة 12

من مرسوم رقم 2.13.852 يتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم

صيغة محينة بتاريخ 6 غشت 2026

ف 1مع مراعاة أحكام المادة 22 أدناه، يحدد وزير الصحة أسعار بيع الأدوية الأصلية للعموم أو يصادق على أسعار بيع الأدوية الجنيسة للعموم داخل أجل أقصاه ستون يوما (60) من تاريخ التوصل بالملف الكامل لطلب تحديد السعر أو المصادقة عليه.

ف 2تحدد الأسعار أو يصادق عليها، حسب الحالة، بقرار لوزير الصحة9 بعد دراسة طلب المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية مرفقا بملف طلب تحديد السعر أو المصادقة عليه الذي يحدد تكوينه بقرار للسلطة نفسها.

طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.13.852 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: تحديد سعر بيع الأدوية للعموم أو المصادقة عليه

المادة 9 – المادة 13
  1. المادة 9يحدد سعر الأدوية موضوع إذن خاص بموجب المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 ، ما عدا العينات المخصصة للتسجيل أو للتجارب السريرية، طبقا لأحكام المواد 3
  2. المادة 10يعرض سعر الدواء الجنيس أو المثيل الحيوي الذي تقترحه المؤسسة الصيدلية الصناعية طبقا لأحكام المواد 5 و 7 و 8 أعلاه، حسب الحالة، على مصادقة السلطة الحكومية المكلفة
  3. المادة 11يجبر، على النحو التالي، سعر البيع للعموم وسعر الأدوية الخاص بالمستشفى:
  4. المادة 12مع مراعاة أحكام المادة 22 أدناه، يحدد وزير الصحة أسعار بيع الأدوية الأصلية للعموم أو يصادق على أسعار بيع الأدوية الجنيسة للعموم داخل أجل أقصاه ستون يوما (60) من
  5. المادة 13يمكن أن يقبل وزير الصحة كل اقتراح سعر من قبل مؤسسة صيدلية صناعية أقل من السعر المحسوب وفق الكيفيات المنصوص عليها في هذا الباب.
فهرس النص كاملا · 26 مادة